الطعن رقم 251 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-12-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات رئيسا وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد طوسون .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على للحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان هذا الحكم اقام قضاءه على انه يشترط لاستبعاد الدين المعدوم من وعاء الضريبة على الارباح التجارية ان يكون مستحقا لشركة التضامن ومندرجا ضمن زماماتها وان عدم ادراجة فيها باعتباره خسارة اصابت الشركة ينطوى على اقرار منها بعدم استحقاقها لهذا الدين وبذلك ميز الحكم فيما يتعلق بوعاء الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين بين الارباح والخسائر الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وبين العمليات التجارية التى باشرها الشركاء المتضامنون خارج نشاط الشركة وهذا الحكم مخالفة لما تقضى به المادتان 34 ، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من انه ليس لشركة التضامن وعاء ضريبى مستقل وان الوعاء الذى تحدد على اساسه الارباح المستحقة على كل من الشركاء المتضامنين هو الوعاء الخاص بارباح كل منهم الناتجة عن جميع العمليات التى باشرها فيشمل نصيبه فيما حققته شركة التضامن من ارباح او خسائر وما يكون قد حققه هو من ارباح او خسائر نتيجة مباشرته لعلميات تجارية اخرى بعيدة عن نشاط الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1/34 ، 2 ، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح و إنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فيها ، فإذا تعددت المنشآت التى يستثمرها الممول فى مصر فلا تربط الضريبة على ربحه من كل حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت ، و أن الخسارة التى تحققها إحدى هذه المنشآت فى سنة معينة تخصم من أرباحه التى حققها من منشآته الأخرى فى نفس السنة .