الطعن رقم 228 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-6-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية - حق التقاضى بعد رفع الحراسة
⚖️ حق التقاضى - أثر رفع الحراسة
⚖️ المسائل التى تعترض الخصومة - انقطاع الخصومة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وففى بيان ذلك تقولان ان الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف استنادا الى ان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يقضى فى المادة 14 منه بان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى خصوص التعويض عن نزع الملكية يعتبر حكما نهائيا مما يجعل استئنافه غير جائز هذا فى حين ان الثابت ان الخصومة امام المحكمة الابتدائية كانت قاصرة على الطعن المرفوع من الطاعنتين فى قرار اللجنة اما الطعن المرفوع من المطعون عليه فلم يعجل بعد انقطاع سير الخصومة بانتهاء صفة الحارس الذى كان يباشر الخصومة بتعيين السيد / ......................... حارسا وظل الوضع على هذا النحو حتى صدر الحكم المستانف غير ان المحكمة تجاوزت نطاق الطعن الذى رفعته الطاعنتان وقضت برفع التعويض الى مبلغ 700 ج مع ان هذا الطلب لم يكن مطروحا عليها فلا يلحق قضاؤها فيما تجاوزت فيه ولايتها صفة النهائية التى اسبغت عليه بمقتضى احكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ولا ينال من ذلك صدور قرار من المحكمة بضم الطعن المرفوع من المطعون عليه فى قرار لجنة الفصل فى المعارضات الى الطعن المرفوع من الطاعنتين فى ذات القرار ليصدر فيهما حكم واحد ذلك ان ضم قضيتين تختلفان سببا وموضوعا لا يترتب عليه ادماج احداهما فى الاخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها . واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقا لأحكام قانون الطوارئ ، أن يعود إلى هؤلاء حق التقاضى من يوم العمل بالقانون المذكور فى 24 مارس سنة 1964 ، و إذ أقام الطاعنان إستئنافهما ضد المطعون عليه " الشخص الذى كان خاضعا للحراسة " بعذ هذا التاريخ كما إختصماه فى الطعن بالنقض على أساس أنه كان خصما لهما أمام محكمة الإستئناف فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لئن قضت المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 بأيلولة ملكية أموال و ممتلكات من كان خاضعا للحراسة إلى الدولة ، إلا أنها قد حددت له تعويضا عن أمواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ، فإن لازم ذلك قيام صفة المطعون عليه فى الدفاع عن حقه حتى لا ينتقض التعويض المستحق له . لما كان ذلك فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة تأسيسا على عدم رفعه على إدارة أموال الدولة ، يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين .