الطعن رقم 195 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-11-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
000 من حيث ان واقعة الدعوى تتحصل علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعن قدم اقرارا بارباحه في سنتي 1939 و 1940 قدرها بمبلغ 300 جنيه في السنة الاولي و 312 جنيه في السنة الثانية ثم عاد وحددها بمبلغ 700 جنيه في كل من هاتين السنتين ولكن المامورية لم تعتمد هذا التقدير وحددت ارباحه بمبلغ 1670 جنيه في سنة 1939 و 3450 جنيه في سنة 1940 فلم يقبل الطاعن هذا التقدير واحيل الموضوع الي اللجنة فاصدرت قرارا بتحديد ارباحه في سنة 1939 بمبلغ 1437 جنيه وفي سنة 1940 بمبلغ 2581 جنيه – فطعن في هذا التقدير امام محكمة مصر الابتدائية وقيدت دعواه برقم 289 سنة 1946 تجاري كلي مصر – وفي 28 /4/ 1947 قضت المحكمة بتعديل قرار اللجنة واعتبار ارباح الطاعن في سنتي 1939 و 1940 مبلغ 1017 و 2138 جنيه علي التوالي فاستانف هذا الحكم امام محكمة استئناف مصر وقيد استئنافه برقم 32 تجاري سنة 65 ق وفي 4/5/1949 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف فطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصل اولهما قصور الحكم في التسبيب اذ جاء خاليا من الرد علي الاسباب التي اقام عليها الطاعن استئنافه وتمسك بها في مذكرته الختامية وبينها في تقرير الطعن وهي خاصة بطريقة احتساب ايام العمل في السنة وساعات العمل التي يعمل فيها كل عامل ونسبة الربح الاجمالي الذي يصيبه الطاعن من محاله .
ومن حيث ان هذا السبب وردود بما قرره الحكم المطعون فيه من ان " الحكم المستانف قد تولي بحث الاعتراضات التي ابداها المستانف علي تقدير اللجنة ورد عليها في اسبابه بما لا يحتاج الي مزيد ووان الاسباب التي ارتكن عليها المستانف في استئنافه لا تخرج عن تلك الاعتراضات التي ابداها امام محكمة اول درجة وانه لذلك يؤيد الحكم المستانف لاسبابه " ولما كان يبين من مطالعة حكم محكمة اول درجة انه رد علي بعض مطاعن الطاعن بما فيه الكفاية واحال في الرد عيل بعضها الاخر علي ما جاء بخصوصه في قرا لجنة التقرير مقررا ان الطاعن لم يقدم ما ينقضه – وكان الطاعن لم يقدم الي هذه المحكمة صورة رسمية من قرار لحنة التقرير ليستدل علي لقصور في هذا الخصوص فان هذا السبب يكون مجردا من الدليل .
ومن حيث ان حاصل السبب الثاني هو خطأ في تطبيق القانون اذ اخذ في تقدير ارباح الطاعن بالمظهر الخارجي لمحاله مع انه يلزم قانونا ان يكون اساس تقدير الضريبة ما يربحه الممول فعلا لا ما يفترض انه ربحه تاسيسا علي المظهر الخارجي لمحله سواء اكان يمسك دفاتر منتظمة ام كانت دفاتره غير منتظمة ام كان لا يمسك دفاتر علي الاطلاق .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان المادة 47 فقرة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بان ضريبة الارباح التجارية والصناعية تحدد علي اساس التقدير – والتقدير متروك لقاضي الموضوع - يباشره بكافة الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة ارباح الممول – دون ان يتقيد في هذا الشان بطريق دون اخر ولا يرد اعتراض علي تقديره ما دام مقاما علي اسباب سائغة وكافية لحمله كما هو الحال في الدعوى اذ المظهر الخارجي لمحال الطاعن وصفتها لم يكن الا عنصرا من عناصر شيء ادخلها الحكم في اعتباره وبني عليها تقديره ارباح الطاعن .
وحيث ان لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 47 فقرة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحدد على أساس التقدير. وهذا التقدير متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر، ولا يعترض على تقديره ما دام مقاما على أسباب سائغة كافية لحمله. فإذا كان مما اعتمد عليه من العناصر في هذا التقدير المظهر الخارجي لمحال الممول وصقعها فلا يصح الاعتراض عليه في ذلك.