الطعن رقم 73 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-5-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موطن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ اعلان المدين بيوم البيع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ موطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين احمد فتح الله وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان المطعون عليهما اعلنا الطاعن الثالث بصحيفة الاسئتناف واعادا اعلانه للنيابة العامة باعتبار انه غير معلوم له محل اقامة تطبيقا لنص الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق هذا فى حين ان الثابت من اعلان صحيفة افتتاح الدعوى ان للطاعن المذكور موطنا معلوما فىالخارج اذ اجيب فيها بانه "طالب بجامعة فيينا بالنمسا " مما كان يتعين معه اعلانه بصحفة الاستئناف بهذا الموطن بالخارج وذلك بتسليم ورقة الاعلان وورقة اعادة الاعلان - الاعذار - للنيابة العامة لارسالها لوزارة الخارجية لتقوم بتوصيلها له بالطرق السياسية عملا بالفقرة 10 من المادة 14 من قانون المرافعات المشار اليه واذ لم يتم الاعلان على هذه الصورة ولم تقض محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها ببطلان الاستئناف لبطلان اعلان صحيفته واعادة اعلانها فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان المطعون عليهما يعلمان ان الطاعنة الخامسة تقيم مع زوجها بشارع كلية البنات باسيوط وقد اعلناها بصحيفة الاستئناف فى هذا الموطن واستلمت الاعلان شخصيا الا انهما اعادا اعلانها - اعذارها - فى 6 يوليه سنة 1964 بناحية ام دومه مركز طما وقد اثبت المحضر فى هذه الورقة انه خاطب اخاها المقيم معها لغيابها وسلمه الاعلان وذلك رغم علم المطعون عليهما بان محل اقامتها باسيوط وهو السابق اعلانها فيه واذ كان هذا الاجراء باطلا فانه يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فى تقرير مسئولية الطاعنين على ان حيازتهم للعصارة كان بسوء نية تاسيسا على انهم تعمدوا عدم العان المدين باليوم الذى حدد للبيع الاول كما تعمدوا عدم اعلانه باليوم الذى حدد لاعادة البيع بعد التقرير بزيادة العشر وهو خطا من الحكم ذلك ان الذى كان يقوم بالاعلان طبقا لقانون المرافعات الاسبق هو قلم الكتاب وليس طالب البيع وقد ادى هذا الخطا الى ان الحكم خالف القانون اذ اعتبر الطاعنين سيىء النية ورتب على ذلك مسئوليتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد المادة 40 من القانون المدني للموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصوير واقعي يرتكز على الإقامة الفعلية، ومؤدى ذلك ألا يعد المكان الذي يتلقى فيه الطالب العلم - دون أن يقيم فيه - موطنا له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما في الموطن هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التي يقررها قاضى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى المادة 564 من قانون المرافعات الأسبق مرتبطة بالمواد الثلاث السابقة عليها أنه عهد بإجراءات إعلان المدين بيوم البيع و القيام بإشهار البيع - بإتخاذ إجراءات اللصق و النشر و إعلان أرباب الديون المسجلة - إلى كاتب المحكمة التى قدم لها الطلب المتعلق بنزع ملكية العقار من يد المدين و بيعه ليقوم بها دون الدائن المباشر لنزع الملكية حتى لا يقصر فى إتخاذها أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان و ليكون الأمر بشأنها فى يد قلم الكتاب فلا يحول الدائن دون علم المدين بها . و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على إعتبار الطاعن " الدائن " ملزما بإعلان المدين المطعون عليه باليوم المحدد للبيع بينما الملتزم بذلك قانونا هو قلم كتاب المحكمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .