⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-12-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - البطلان فى عمل الخبير
⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على خمسة اسباب ينعى الطاعن فى اولها على الحكم المطعون فيه بطلانه وبطلان ما سبقه من الاحكام التمهيدية وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه والحكمين السابقين عليه القاضيين بندب خبير قد صدرت ضد المتوفى المرحوم عبد الله رجب خليل حلبى دون ان تشير الى المطعون عليهم من الثامنة للاخير ودون ان تحدد صفاتهم فى الخصومة باعتبارهم ورثة المتوفى واذ اوجبت الفقرة الاولى من المادة 349 من قانون المرافعات ذكر اسماء الخصوم فى الحكم ورتبت الفقرة الثانية من هذه المادة على النقص او الخطا الجسيم فى بيان اسماء الخصوم وصفاتهم بطلان الحكم وكانت الاحكام المذكورة قد خلت من هذا البيان فانها تكون باطلة وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بطلانه وبطلان الحكمين التمهديين السابقين وفى بيان ذلك يقول ان هذه الاحكام اغفلت ذكر مرحلة جوهرية من مراحل الخصومة وهى مرحلة انقطاع سير الخصومة بوفاة عبد الله رجب خليل حلبى ثم تعجيل الخصومة قبل ورثته ولم تقض تبعا لذلك فى شان هذا التعجيل صحة او بطلانا ولم تقل كلمتها فى شان هؤلاء الخصوم الجدد وما اذا كانوا يمثلون المتوفى ام لا واذ جاءت الاحكام على هذا النحو فانها بذلك تكون قد خالفت المادة 349من قانون المرافعات بما يبطله وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بطلان الاجراءات وتقرير الخبير الذى استند اليه الحكم المذكور مما يترتب عليه بطلانه وفى بيان ذلك يقول انه بعد ان عجلت الدعوى اثر انقطاع سير الخصومة فيها امام محكمة الاستئناف لوفاة عبد الله حلبى لم يحضر احد ورثته وهو محمد عبد الوهاب عبد الله حلبى سواء بنفسه او بمحام عنه وكان مؤدى ذلك وجوب اعلانه عملا بنص المادة 96 من قانون المرافعات ولكن المحكمة اغفلت هذا الاجراء مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه كما انه يترتب على بطلان الحكمين التمهديين الصادرين من محكمة الاستئناف وفق ما جاء بالسببين الاولين بطلان ما ترتب عليهما من اجراءات ومنها ندب الخبير والتقرير المقدم منه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومسخ اقوال الشهود وفى بيان ذلك يقول انه استند فى طلب تثبيت ملكيته لعين النزاع الى وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية واستدل على ذلك بالقرائن الظاهرة فى الدعوى وباقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة اول درجة وقد استجابت المحكمة لطلبه بعد ان فهمت حصيلة التحقيق على الوجه الصحيح ولكن محكمة الاستئناف قررت انها لا تطمئن لاقوال شهود الاثبات واطرحت اقوال احدهم وهو مامور المالية الذى كان منوطا به تقدير العوائد فى سنة 1948 وسنة 1949 قولا منها بانه ذكر ان الملك كان مكلفا باسم فرج طه فرج وان ما ذكره يخالف الثابت فى كشوف التكليف فى حين ان هذا الذى استندت اليه المحكمة فى اطراح اقوال هذا الشاهد لا اصل له فى الاوراق لان الشاهد قرر فى اقواله " وكان مكتوب ان دا (عين النزاع) ملك فرج طه " وهو قول صريح فى ان الملك كان مكتوبا بالكشف الذى تحرره لجنة الجرد تمهيدا لتقدير العوائد باسم فرج طه (الطاعن) ولا شان لتحرير هذا الكشف بما هو ثابت بالمكلفات كما اطرحت محكمة الاستئناف اقوال باقى الشهود استنادا الى انها غير مؤيدة بما يوجب الثقة فيها فى حين ان اقوالهم مؤيدة بما اثبته الخبير المنتدب من ان منزل الطاعن متصل ببابين بالعين موضوع النزاع . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان المحكمة الاستئنافية فى حكمها التمهيدى كلفت الخبير ببحث تسلسل الملكية والاطلاع على كشوف التكليف ولكن الخبير ادى مهمته فى قصور ظاهر وانتهى الى ان عقود الخصوم تنطبق على العين موضوع النزاع والى ان اصل الملكية يرجع الى فرج طه الكبير والى ان العقار كلف خطا فى جزء منه باسم ......................... وفى جزء منه باسم .........................واعتمد فى ذلك على مجرد قراءاته للعقود الصورية التى استند اليها الخصوم وعلى البيانات الخاطئة التى اثبتوها فى صلبها ولو ان الخبير عنى بتتبع سلسلة التمليك كما كلفته المحكمة لتبين اهمية الاثار المترتبة على اقرار الملكية المسجل الصادر من عبد العال فرج طه الوارث الوحيد ل.........................الذى يقرر فيه ان التكليف كان خطا باسم مورثته وان المالك الحقيقى والواضع اليد على عين النزاع هو الطاعن واذا اعتمد الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذى اقتصر فى بحثه على النقل من مستندات الخصوم فانه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات أن يترتب عليه بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 سنة 1949 - الذى صدر الحكم فى ظله - أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها بيان " مراحل الدعوى " ألا أنه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون ذكره ضروريا للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها و بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البطلان المنصوص عليه فى المادة 236 من قانون المرافعات هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و إنما هو بطلان نسبى فلا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته ، و من ثم فليس للطاعن أن يتمسك فى هذا المقام بالبطلان الناشىء عن عدم دعوة الخبير لخصمه .