⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-12-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - تدخل النيابة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تدخل النيابة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعوى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره على خلاف ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 الخاص ببعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف من ضرورة تدخل النيابة فى كل قضية تتعلق بالاحوال الشخصية او بالوقف والا كان الحكم باطلا ذلك انه على الرغم من ان النزاع امام محكمة الاستئناف كان يدور حول مسالة اولية متعلقة باصل الوقف ولازمة للفصل فيه قوامها تفسير الاشهاد المؤرخ 9 من يناير 1939 الذى اجراه ناظر الوقف عقب وفاة الواقف لفرز اعيان الوقف الشائعة وتعرف مقصود الواقف فيما اذا كانت تلك الاعيان هى المبينة حدودا ومعالما وقطعا فى هذا الاشهاد ام هى الواردة بكتاب الوقف الاصلى فى 29 سبتمبر 1932 فان تلك المحكمة قضت فى الدعوى دون ان تتدخل النيابة فيها لابداء رايها مما يجعل حكمها باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كلما كان النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت وفق الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء تلك المحاكم ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع - عملا بالمادة 2/1 من القانون 628 لسنة 1955 - و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا دون تفرقه بين ما إذا كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو كانت قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أنيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنحسار صفة الوقف عن أرض النزاع إنما ينطوى على تفسير نية الواقف و تعرف للمقصوده و بيان مدى قيام حق الواقف فى الرجوع فى وقفه طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 و هى مسائل تتعلق جميعها بالوقف من حيث إنشائه و شرائطه و تستوجب الخوض فى تفسير عبارات كتاب الوقف و فى توافر شروط الرجوع عن الوقف من الواقف أم أن الوقف ملزم له ، إذ كان ذلك فإنه يتعين تدخل النيابة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .