الطعن رقم 431 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-12-16
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - الحجز الادارى
⚖️ قوانين التأميم
⚖️ قوانين التأميم
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعد الحجوز الإدارية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هى وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة ، تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية أو الضرائب أو الرسوم أو الديون و تختص المحاكم على هذا الأساس بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو عدم الإعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قرر أن طبيعة النظام القانونى للبنوك تتعارض مع الحجز الإدارى و أن المادة الأولى فقرة " أ " من القانون 308 لسنة 1955 التى تنص على إتباع إجراءات الحجز الإدارى بالنسبة للمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف قد ألغيت ضمناً بصدور قوانين تأميم البنوك مع أنه لم يرد فى هذه القوانين ما يفيد إلغاء المادة المشار إليها و لا يصح أن يستنتج الإلغاء من مجرد تنظيم البنوك عن طريق تأميمها ، هذا النعى يخرج عن الحالات التى يجوز فيها الطعن بالنقض وفقا للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 و هى مخالفة الحكم لقواعد الإختصاص المتعلق بالولاية أو صدوره على خلاف حكم سابق .