الطعن رقم 428 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-12-16
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - لجان المنازعات الزراعية
⚖️ لجان المنازعات الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجنة المنازعات الزراعية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الالتجاء للقضاء فى المنازعات الزراعية
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وابراهيم علام وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان المحكمة الجزئية قضت ببطلان القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية مركز كوم حماده بطرد المطعون ضده من الارض التى يستاجرها وقد ايدها الحكم المطعون فيه فى ذلك واجاز الالتجاء الى المحاكم لسنة 1962 بانشاء لجان الفصل فى هذه المنازعات وهو ما يخالف ما يقضى به ذلك القانون فى مادته الخامسة من عدم جواز التجاء ذوى الشان الى المحاكم فيما يتعلق بالمنازعات الزراعية قبل استنفاد طريق اللجان المشار اليها بطرح النزاع او طلب بطلان قرار الطرد من الارض على هذه اللجان وصدور قرارها فيه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون فى مسالة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم . وينعى الطاعن على الحكم بالسبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من بطلان قرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بمركز كوم حمادة تاسيسا على ان الاعلان الذى وجهه الطاعن للمطعون ضده للحضور امام هذه اللجنة لم يبين فيه اسم الطاعن وطلباته هذا فى حين ان الاعلان الذى قام به الطاعن قد حقق الغرض الذى توخاه منه المشرع فى هذا الخصوص اذ اجاز لسكرتارية اللجنة ان تتولى اعلان الخصوم بالطريق الادارى بصورة الطلب وبتاريخ الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - بعد أن قضت بعدم قابلية القرار الذى تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على أن ذلك " لا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة و لا يجوز لذوى الشأن الإلتجاء إلى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة و صدور قرارها فيه " بما مؤداه أن على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى التى ترفع إليها إبتداء و لا يعتبر الإلتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار اللجنة فى واقع الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيه و إنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الدعوى - المتعلقة بالمنازعات الزراعية - أمام المحاكم قبل طرح النزاع على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و صدور قرارها فيه أو بعد ذلك ، يعتبر أمراً منصباً على قبول الدعوى أو عدم قبولها و لا يتصل بمسألة من مسائل الإختصاص المتعلق بولاية المحاكم .