الطعن رقم 422 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-12-2
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - تحويل الاجراء الباطل
⚖️ اثار عقد البيع - التزام المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - التدخل فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بقبول الاستئناف الفرعى المرفوع من المطعون عليهما الثانية والثالثة مع ان محكمة اول درجة قضت بعدم قبول تدخلهما منضمين الى المطعون عليه الاول ومؤدى ذاك انهما لا تعتبران خصوما فى الدعوى فلم يختصهما الطاعن فى الاستئناف ولا يكون لهما الحق فى رفع استئناف فرعى وانما كان عليهما ان يطعنا على الحكم بالاستئناف فى الميعاد .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم كيف عقد البيع موضوع النزاع بانه مشروع غير ملزم للطرفين لان ثمنا ما لم يدفع فيه هذا فى حين انه ثابت من الاقرار الموقع عليه من الطاعن انه التزم باداء الثمن فى اجل معين وهذا التاجيل فى دفع الثمن ليس من شانه ان يجعل العقد غير قائم وقد اوفى الطاعن بكامل الثمن على ما هو ثابت فى عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون عليه االول والمقدم الى محكمة الاستئناف لالحاقه بمحضر الجلسة غير ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت بعبارة الاقرار المشار اليه ولم يلتفت الى ما جاء بعقد الصلح تاسيسا على انه مجرد تاجيل دفع الثمن ليس من شانه ان يجعل عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها ، إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - محكوما عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله ، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يملك رفع الإستئناف المقابل أو الفرعى غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى فلا يجوز لمن لم يختصم فى الإستئناف الأصلى أن يرفع إستئنافا مقابلا أو فرعيا و إنما يكون له أن يرفع إستئنافا فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من الجائز أن يتحول الأجراء الباطل إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشترى ملتزما بأدائه فى الميعاد و بالكيفية المتفق عليها بين الطرفين بإعتبار أن عقد البيع قد إستوفى ركن الثمن .