الطعن رقم 192 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1952-2-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النص فى عقد الايجار على ان المؤجر غير ملزم بجلب المياة اللازمة لرى العين المؤجرة
⚖️ النص فى عقد الايجار على ان المؤجر غير ملزم بجلب المياة اللازمة لرى العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل في ان المطعون عليها اقامت الدعوى علي الطاعن قالت فيها انه تمقتضي عقد ايجار وقائمة مزاد استاجر منها الطاعن121 فدان و2قيراط و 5اسهم بايجار سنوى مقداره 981جنيها و 250 مليما لمدة سنتين من اول نوفمبر سنة 1946 الي اخر اكتوبر سنة 1948 ولما كان الباقي عليه من الايجار مبلغ 1767 جنيهاو 40 مليما فقد طلبت الحكم بالزامه بدفعه اليها وتثبيت الحجز التحفظي . قضي غيابيا بالزامه بالمبلغ وتثبيت الحجز التحفظى فعارض وقضي بالتاييد فاستانف امام محكمة استئناف مصر وقيد الاستئناف برقم 267 سنة 65 ق وفي 30/11/1948 قضت بالتاييد فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بني علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم الخطأ في القانون ذلك انه انذر المطعون عليها في 25/1/1947 بان حقيقة ساحة الاطيان المؤجرة هي 114 فدانا وانه ظهرله بعد المعاينة ان السواقي التي كانت موجودة بالارض انتزعت منها وانه ظهر له بعد المعاينة ان السواقي التي كانت موجودة بالارض انتزعت منها وان بعض الجيران احدث مساقي بجوار الارض مما سببا نشعا وتلفا بها وطلب من الوزارة اعادة السواقي والا امتنع عليه الانتفاع بالعين وانه رفع دعوى اثبات حالة قرر الخبير المنتدب فيها ان ما لحق الطاعن من ضرر يقدر بمبلغ 527جنيها و 175 مليما في السنة ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك كله مخالفا المادة362 مدني قديم التي تنص علي ان اجارة الاشياء عقد يلتزم به المؤجر انتفاع المستاجر بمنافع الشيء المؤجر ومرافقة مدة معينة ومن ثم لا يكون المستاجر ملزما بدفع الايجار الا ان ينتفع بالشيء المؤجر وقد ثبت من تقرير الخبير السابق ذكره ان الطاعن لم ينتفع بكامل العين المؤجرة وقدر ما حاق به من ضرر بمبلغ1015 جنيهاو 52 مليم واذ لم يستزل الحكم هذا المبلغ فانه يكون قد خالف القانون .
ومن حيث ان حكم محكمة اول درجة الصادر في المعارضة والذي ايده الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الي ما نص عليه بعقد الايجار من ان المطعون عليها غير ملزمة بجلب المياة اللازمة لري العين المؤجرة باي وجه من الوجوه كما انها غير مسئولة عن تعطل الات الري ولذلك فان ما يدفع به المعارض – الطاعن – الدعوى لا تسعفه فيه شرائط التعاقد بل تنقضه من اساسه وقد رد الحكم المطعون فيه علي ماتمسك به الطاعن في استئنافه مستندات الي انه وقع علي كشف المساحة بما يفيد انه عاين الاطيان المؤجرة بالحالة التي كانت عليها ثم اضاف الي ذلك ان احدا لم يتعرض للطاعن في الانتفاع بالعين المؤجرة ويبين من هذا الذي استند اليه الحكم انه لم يخالف القانون اذ اعمل شرائط عقد الايجار التي اتفق طرفاه علي ان تكون هي التي تحكم علاقة كل منهما مع الاخر وليس فيها ما يخالف النظام العام او القانون ومن ثم يتعين رفض هذا السبب .
ومن حيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم مخالفته للمادة 373 مدني قديم التي تنص علي انه لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر في انتفاعه بالشيء المؤجر ولا ان يحدث فيه او في ملحقاته تغييرات تخل بذلك الانتفاع اعتمادا منه علي ما جاء بعقد الايجار من المطعون عليها غير ملزمة بجلب المياة اللازمة لري العين المؤجرة وانها غير مسئولة عن تعطيل آلات الري مع ان النص الذي يشرطه المالك في عقد الايجار بانه غير مسئول عن الضرر الذي يصيب المستاجر من عدم انتفاعه بالعين المؤجرة لا يعمل به اذا كان السبب في حرمانه من الانتفاع ناشئا عن تقصير المالك او اهماله .
ومن حيث ان الطاعن لم يقدم ما يثبت انه تحدي لدي محكمة الموضوع بهذا الذي يقوله بهذا السبب من ان عدم انتفاعه بالعين المؤجرة يرجع الي تعرض المطعون عليها وانها هي التي عطلت الات الري وعلي ذلك يكون ما ينعاه به علي الحكم غير مقبول .
ومن حيث انه لذلك يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما نص عليه بعقد الإيجار من أن المؤجر غير ملزم بجلب المياه اللازمة لري العين المؤجرة بأي وجه من الوجوه كما أنه غير مسئول عن تعطل آلات الري وأن المستأجر وقع على كشف المساحة بما يفيد أنه عاين الأطيان المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وأن أحداً لم يتعرض إليه في الانتفاع بها فإن هذا الذي استند إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون إذ هو أعمل شرائط عقد الإيجار التي اتفق طرفاه على أن تكون هي التي تحكم علاقة كل منهما مع الآخر وليس فيها ما يخالف النظام العام أو القانون ويكون في غير محله تحدى المستأجر بعدم انتفاعه بكامل العين المؤجرة.