⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-12-25 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع
⚖️ ريع
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمدة الاغتصاب التى فصل فيها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2213 سنة 54 نجع حمادى وتعديلها بالنسبة للمدة اللاحقة استنادا الى ان الاغتصاب الذى وقع فى الدعوى الحالية هو غير الاغتصاب الذى وقع فى الدعوى السابقة فى حين ان هذا الفرض لا وجود له فى الاوراق بل بالعكس فان الخبير المنتدب فى تلك الدعوى قد اثبت فى تقريره ان الطاعن لم يكن يضع اليد على غير ملكه واثبت المعاينة التى اجراها فى 26/5/1958 وتدخل فيها المدة من 54/1955 الى 58/1959 ان هناك فاصلا طبيعيا بين ارضه وارض المطعون عليه الاول واذ اعتد الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة قد اثبت ان ارض النزاع وواحدة فى الدعويين فان ما قرره الحكم من ان الاغتصاب الذى وقع فى الدعوى الحالية هو غير الاغتصاب الذى وقع فى الدعوى السابقة يكون على غير اساس كما ان قضاءه بقبول الدفع بالنسبة للمدة موضوع المطالبة السابقة دون المدة التى اسند اليها عمل الخبير يكون مخالفا للقانون لاهداره قوة الشىء المحكوم فيه . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه على الرغم من ان المطعون عليه الاول كان يجهل مكان الارض المغتصبة وان تقرير الخبير الذى اخذ به الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2213 سنة 1954 نجع حمادى والذى اصبح انتهائيا بالنسبة له قد اثبت وجود فاصل طبيعى بين ارض الطاعن وارض المطعون عليه الاول فان الحكم المطعون المطعون فيه قد افترض ان اطيان المطعون عليه الاول يجب ان تكون كاملة على حساب جيرانه واقام قضاءه على اساس هذا الافتراض دون ان يبحث مقدار ما يملكه كل منهم اذ انه من المحتمل وقد تملكوا جميعا ارضهم من بائع واحد ان تكون الارض ناقصة فى الطبيعة لاغتصاب بعضها فى جهات اخرى او لان البائع قد تصرف فيها لاخرين وادى تصرفه الى قيام تعارض بين المشترين يستوجب اجراء المفاضلة بينهم واذ اغفل الحكم بحث ذلك كله واقام قضاءه على مجرد الافتراض فانه يكون مشوبا بالقصور . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور وفساد الاستدلال ذلك انه طلب الى محكمة الاستئناف ازاء التعارض بين تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 2213 سنة 1954 نجع حمادى وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الحالية ندب خبير مرجح ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب استنادا الى ان التقرير المقدم فى الدعوى جاء مؤيدا لتقرير الخبير المقدم فى الاستئنافين رقمى 305 ، 307 سنة 1958 مستانف قنا فى حين ان الاجراءات التى تمت فى هذين الاستئنافين نهائيا بالنسبة له وبالرغم من ان الحكم المطعون فيه قد اشار الى هذه الحقيقة فانه اتخذ من تقرير الخبير المقدم فيهما حجة عليه . وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه من الامور المقضى بها ان ارض المطعون عليه الاول لا يجب ان تتعدى المسرب القديم الذى يفصلها عن ارض الطاعن وبالرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتسليم المطعون عليه الاول الارض المحكوم بريعها بالحدود الواردة فى عريضة الدعوى وفى تقرير الخبير ص 8 الذى اثبت ان ارض المدعى يجب ان تمتد الى الجهة القبلية وتتجاوز المسرب الى ارض الطاعن . واذ كان المطعون عليه الاول لم يبد مثل هذا الطلب وبالتالى لم يكن محل مناقشة بين الطرفين فان الحكم المطعون فيه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم واخل بحقهم فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمناً سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى ترتبط به إرتباطا وثيقا . و إذا كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة لم يفصل إلا فى طلب الريع على أرض النزاع فى مدة معينة ، فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المدة و لا تنسحب على مدة لاحقة ، لأن الريع المستحق عنها لم تكن محل مطالبة فى الدعوى السابقة ، و بفرض تعرض الخبير أو المحكمة له فى تلك الدعوى فإنه يكون تزيدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها