⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-11-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد على عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن فى اولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى صحيفة الاستئناف وفى دفاعه امام محكمة الدرجة الثانية بانه لم يحضر امام محكمة اول درجة ولم يوكل محاميا للحضور عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وتبعا لذلك لا يكون الحكم حضوريا فى حقه ولا يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره فى 25/11/1963 وانما يبدأ الميعاد المذكور من تاريخ اعلانه بالحكم عملا بالفقرة الثانية من المادة 379 مرافعات التى صدر الحكم فى ظلها واذ لم يعلن به فان ميعاد الاستئناف يكون قد ظل مفتوحا حتى تاريخ اقامته بتقديم عريضته لقلم المحضرين فى 16/4/1964 ولكن الحكم المطعون فيه لم ياخذ بهذا الدفاع قولا منه بان الطاعن كان ممثلا فى الخصومة امام محكمة اول درجة بحضور محام موكل عنه مستندا فى ذلك الى قرائن حاصلها ان صحيفة الدعوى وقع عليها من الاستاذ حسين محمود المحامى ومرفوعه باسم الطاعن وانه بجلسة اول مايو سنة 1961حضر الاستاذ......................... عن الاستاذ ......................... المحامى عن الطاعن ودفع امانة الخبير المنتدب فى الدعوى كما ان الطاعن حضر شخصيا امام الخبير واعتذر ببرقية عن حضور احدى الجلسات وهذه القرائن فضلا عن مخالفتها للقانون فهى مردودة بان توقيع محام على صحيفة الدعوى لا ينهض دليلا على قيام الوكالة بل لابد من وكالة خاصة للمرافعة امام القضاء عملا بالمادة 702 من القانون المدنى والمادتين 81 و 82 مرافعات وطالما ان المحامى حسين محمود الذى حضر عنه ببعض الجلسات امام محكمة اول درجة لم يثبت وكالته عنه ولم يودع سندها بالملف فان هذه الوكالة تكون منتفية ويكون استنباط الحكم لها من توقيع المحامى على صحيفة الدعوى مخالفا للقانون كما ان حضوره شخصيا امام الخبير الذى ندبته المحكمة واعتذاره عن حضور احدى جلسات المحكمة وقيام محام بدفع امانة الخبير باعتباره وكيلا عنه كل ذلك لا يغنى عن وجوب ثبوت التوكيل لاعتباره حاضرا فى الدعوى لان تقرير حلول الوكالة الضمنية محل الوكالة الخاصة المقررة قانونا فى هذه الحالة مما يخرج عن سلطان القاضى وان استناد الحكم الى تقديم الطاعن مذكرة بدفاعه امام محكمة اول درجة امر لا يستفاد منه حضوره او قيام وكالة المحامى لان هذه المذكرة غير موقع عليها منه وانما هى موقعة من محام لا يمثله فلا ينهض تقديمها دليلا على قيام الوكالة ويضيف الطاعن انه تمسك ايضا امام محكمة الاستئناف بانه لم يعلن اعلانا صحيحا بالدعوى الفرعية ولم يكن ممثلا فيها واذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وقضى بسقوط حقه فى الاستئناف فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان لقصوره فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قيام مصلحة للطاعن فى الطعن بالتزوير فى محاضر الجلسات استنادا الى ان الوكالة الصادرة من الطاعن للمحامى الذى حضر عنه ثابتة فى حين ان هذه الوكالة غير ثابتة كما لم يعن الحكم بالرد على شواهد التزوير التى قدمها الطاعن . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث بطلانا فى الاجراءات شاب الحكم الابتدائى وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المذكور اثبت حضور محام عن الطاعن دون ان يكون لديه توكيل يبيح له الحضور عنه خاصة وانه بعد ان توفى المحامى المذكور - الاستاذ حسين محمود - فى 14/2/1363 استمر اثبات حضور محام اخر نيابة عنه بجلستى 1/4/1963 ، 3/6/1963 امام محكمة الدرجة الاولى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الإستئنافى قد حصل من مجرد الدعوى و إجراءاتها و الأوراق المقدمة فيها تحصيلاً واقعياً سائغاً قيام الوكالة بالخصومة عن الطاعن " المستأنف " أمام محكمة أول درجة و بين العناصر التى إستخلص منها هذا التحصيل ، فإنه إذ إعتبر الحكم الإبتدائى حضوريا فى حق الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النعى موجهاً إلى الحكم الإبتدائى - الذى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض - فإنه يكون غير مقبول .