⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-11-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق مالية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ التكليف بالوفاء
⚖️ اوراق مالية
⚖️ بيع الاسهم بالاجل
⚖️ بيع الاسهم بالاجل
⚖️ اثار عقد البيع - بطلان البيع - بيع الاسهم بالاجل
⚖️ اثار عقد البيع - بطلان البيع - شراء الاسهم بواسطة سمسار
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
⚖️ سمسرة
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ شراء الاسهم بواسطة السمسار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان محكمة الاستئناف قد أرجأت اصدار الحكم فى القضية الى يوم 6 ابريل سنة 1965 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات الى ما قبل تلك الجلسة باسبوع ورغم ان الطاعن قدم مذكرته فى 28 مارس فان الحكم المطعون فيه قد اغفلها ولم يشر الى ما تضمنته من اوجه دفاع مخالفا بذلك احكام المادة 349 من قانون المرافعات التى توجب اشتمال الحكم على طلبات الخصوم وخلاصة ما استندوا اليه من ادلة واقعية وحجج قانونية والرد عليها كما اهدر الحكم حق الطاعن فى الدفاع . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الطاعن دفع ببطلان التكليف بالوفاء لاعلانه له فى غير موطنه ولعدم بيان صفة ووظيفة ممثل الشركة التى اعلنته وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مستندا فى ذلك الى ان كافة الاعلانات التى وجهت للطاعن قد تمت فى المحل الذى اختاره لنفسه ولا يؤثر فى صحتها ان يكون له سكن فى شارع كليوباتره بمصر الجديدة وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون وقصور لان الثابت فى ورقة الاعلان ان المحضر قد انتقل الى مقر الشركة الشرقية للسينما بشارع شريف رقم 30 وخاطب احد الموظفين وسلمه الاعلان واذ كانت هذه الشركة هى شركة مساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة ويعمل بها الطاعن رئيسا لمجلس ادارتها فانه لا يصح اعلانه بها ولا وجه للقول بان مقرها هو محل الاقامة الذى اختاره الطاعن قبل حلول الشركة فيه لان الاعلان بعد هذا الحلول يكون قد تم فى موطن شخص اخر كما اغفل الحكم الرد على الدفع بالبطلان لعدم ذكر صفة ووظيفة ممثل الشركة موجهة الاعلان مع انه من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الاعلان . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه القصور من وجوه (اولها) انه اعتد بالحوالة رغم صدورها ممن لا يملكها لان التوكيل الذى اعتمد عليه الموقعون على هذه الحوالة فى النيابة عن الشركة المحيلة هو توكيل للادارة لا يبيح اعمال لتصرفات الناقلة للملكية ومنها الحوالة كما ان هذا التوكيل وان نص على الاكتفاء بتوقيع اثنين من الوكلاء الا انه اشترط فى حالة اشتراك كل من البير سلامة وفيلكس روسانو فى التوقيع ان ينضم اليهما ثالث من بين اشخاص التوكيل ورغم هذا الخطر القائم بالتوكيل فان الحكم اعتد بالحوالة دون ان يبين من هما الاثنان الموقعان عليها نيابة عن المطعون عليها الثانية ومدى حقهما فى ذلك وهل يشترط توقيع ثالث معهما لانعقاد الحوالة من عدمه وهو ما يعيب الحكم بالقصور والخطا فى فهم التوكيل على الوجه الصحيح (وثانيهما) ان الطاعن دفع بصورية الحوالة لعدم اداء مقابل لها وطلب ندب خبير لتحقيق هذه الصورية بالاطلاع على دفاتر المطعون عليهما وكان رد الحكم على هذا الدفع ان عقد الحوالة قد تضمن ذكر وصول القيمة ولم يقم دليلا على نفى الصورية (وثالثهما) ان الحكم قد اقر حوالة غير جائزة اذ ان الطاعن قد اشترى الاسهم موضوع هذه الحوالة بالتقسيط من المطعون عليها الثانية واودعها لديها لتقوم بردها تباعا عند الوفاء بكل قسط من الثمن ومن المقرر ان الايداع من عقود الائتمان التى يكون فيها للشخص المودع لديه الاعتبار الاول فلا يجوز له ان يحل غيره محله بطريق التنازل او الحوالة نظرا لطبيعة الايداع سالفة الذكر وتطبيقا لحكم المادة 303 من القانون المدنى 721 من ذات القانون وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع ورد عليه الحكم بانه ليس ثمة ما يمنع من تحويل الاسهم المرهونة وايداعها لدى المحال اليه وليس فى هذا الرد ما يواجه دفاع الطاعن فى هذا الخصوص . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه قد اعتد ببيع الاسهم للطاعن وهو منه خطا ومخالفة للقانون من وجهين (اولها) ان هذا البيع تم دون وساطة سمسار ومن ثم فانه يكون قد وقع باطلا طبقا للمادة الاولى من القانون 326 سنة 1953 ولا يغير من ذلك كون المطعون عليها الاولى قد قدمت فاتورة محررة على ورقة باسم السمسار - رويد جبالى - اذ ان هذه الفاتورة مصطنعة لان السمسار المنسوبة اليه قد غادر البلاد نهائيا ولم يوقع عليها بل وقعها من يدعى كوهين الذى يعمل لدى المطعون عليها الثانية كما انه ليس للطاعن توقيع على هذه الفاتورة مع ان سند الدين اوجب توقيعه عليها (وثانيهما) ان بيع الاسهم بالاجل محظورا طبقا لاحكام القانونين 161 سنة 1957 ، 331 سنة 1956 ولكن الحكم المطعون عليها الثانية الى السمسار ومن هذا الاخير الى الطاعن وهو تصوير مخالف لما ورد بسند الدين من ان المطعون عليها الثانية هى البائعة للاسهم ومخالف كذلك لاحكام القانون التى تمنع السمسار من ان يكون طرفا فى المعاملات التى تجرى فى البورصة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادة 2/340 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم عليها ، و إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الإستئناف قد أودعت دون أن يؤشر عليها بما يفيد سبق إعلانها للمستأنف عليهما أو إطلاعهما عليها ، فإن إغفال الحكم الرد على هذه المذكرة يكون موافقا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و إذ كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و أنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم دفع المقابل في الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدني الحوالة بغير مقابل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
توقيع المشترى على فاتورة شراء الأسهم غير لازم لصحتها كما أن عدم توقيع السمسار بشخصه على الفاتورة الصادرة منه لا يؤثر على القرينة المستفادة من تحريرها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت فى الدعوى أن واقعة بيع الأسهم قد تمت فى سبتمبر سنة 1953 فإنها بذلك لا ينطبق عليها أحكام القانونين رقمى 331 سنة 1956 و 161 سنة 1957 بل تخضع لأحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933 و هى لا تحظر بيع الأسهم بالأجل و كل ما إشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من إتمامها .