⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-11-6 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التكليف بالوفاء
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب تنعى الطاعنة فى السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها دفعت ببطلان امر الاداء لعدم استلامها للتكليف بالوفاء اذ ان خطاب التكليف المصحوب بعلم الوصول ارسل الى محل تجارة زوجها وهو لا يعد محل اقامة لها وقد تسلمه عامل فى المحل لا علاقة له بها ، ولكن الحكم قضى برفض هذا الدفع دون ان يحقق هذه الواقعة . وحيث ان حاصل السبب الثانى هو بطلان الحكم المطعون فيه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان المحكمة قامت بفض المظروف المحتوى على على السند المطعون فيه بالتزوير فى غيبة الخصوم حسبما يبين من اسباب الحكم ولما كان فض المظروف هو اجراء من اجراءات التحقيق فى الدعوى فكان الاجدى ان يكون فى حضور الخصوم جميعا والقيام بهذا العمل فى غيبتهم مبطل للحكم . وحيث ان حاصل السببين الثالث والرابع ان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى تاييد رايه بصحة امضاء الطاعنة على اطلاع المحكمة على السند وارواق المضاهاه حال ان ذلك من المسائل الفنية التى لا يستطيع القاضى ان يقضى فيها برأى مستقل بل ان ندبت قسم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاه اطرحت تقريره مع انه مقدم من جهة محايدة واخذت برأى الخبير الاستشارى الذى تقاضى اجرا عن عمله هذا الى ان الادلة التى استند اليها الحكم لاستبعاد تقرير الخبير المنتدب لا تعدو مجرد قرائن سطحية يستحيل معها عقلا اهدار هذا التقرير وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديل ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط لصدور الأمر ، و كانت الطاعنة لم تنع بأى عيب على هذه العريضة و أنصب نعيها على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعنة بالدين لما ثبت لها من صحة السند ، فإنه على فرض أنها لم تخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أن الأمر قد صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها . و لا يحد فى هذا أن تكون المحكمة قد ندبت خبيراً فى الدعوى أجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لأن رأيه إستشارى فى جميع الأحوال و لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى إطراحه و الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة السند .