⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-12-25 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن فى الوجه الثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان محكمة اول درجة استندت اساسا فى ثبوت القدم المصطنع الى مطالعتها الشخصية للعقد وكان يتعين على محكمة الاستئناف متى اتجه رايها الى الغاء الحكم المستانف ان تستظهر بدورها من مطالعة العقد ما يخالف هذا الذى انتهت اليه محكمة الدرجة الاولى واذ خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد الاطلاع على العقد وبالتالى مما يفيد عدم ثبوت القدم المصطنع الذى قالت به محكمة اول درجة فانه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى التزوير ، إلى عجز المدعى عن إثبات التزوير المدعى به و خلو أوراق الدعوى و مستنداتها مما يدل على حصوله ، دون التعرض لمناقشة الدليل الذى حصلته محكمة أول درجة من مطالعتها للورقة - المطعون فيها - و الذى كونت منه عقيدتها فى الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .