الطعن رقم 360 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-7-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قائمة توزيع حصيلة التنفيذ
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قد اخطأ فيما قرره من ان اشارة الشركة المطعون ضدها الاولى فى الطلب المقدم منها فى التقسيم الى ان مستنداتها مودعة بملف تقسيم سابق يجعل طلبها صحيحا ذلك انه يتعين على طالب التخصيص عملا بالمادتين 731 و 733 من قانون المرافعات ان يرفق بطلبه المستندات المؤيدة له او يقدمها فى ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 731 ليحرر قاضى التوزيع القائمة المؤقتة على موجب ما يكون قد قدم منها وحتى يتمكن باقى الدائنين من الاطلاع عليها والمناقضة فيها فى الميعاد واذ كان المطعون ضده الاول بصفته لم يقدم العقدين المؤرخين 31/12/1945 و 15/9/1946 اللذين استند اليهما فى المطالبة بدينه الا بعد صدور القائمة المؤقتة واثناء نظر مناقضته فى تلك القائمة فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى قبول طلبه واعتبر تقديمه صحيحا يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن جاز للدائن أن يقدم المستندات المؤيدة للطلب المقدم منه فى التقسيم بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادتين 731 و 733 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم إجراءات التقسيم فى النزاع المطروح - إعتبارا بأن القانون المذكور لم ينص على عدم قبول المستندات بعد فوات هذا الميعاد و إنما إقتصر على النص على عدم قبول الطلب ذاته إذا لم يقدم فى الميعاد المذكور ، إلا أن ما تنص عليه المادة 734 من أن قاضى التقسيم يضع قائمته المؤقتة على موجب الأوراق المقدمة له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء ميعاد التقديم ، هذا يستوجب أن تقدم جميع المستندات المؤيدة لطلبات الدائنين فى التقسيم قبل أن يصدر القاضى القائمة المؤقتة حتى تتوافر لديه جميع المستندات التى يضع على موجبها تلك القائمة و حتى يتمكن الدائنون من الأطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند إليها - فى الميعاد المحدد للتقرير بالمناقضة - إذا لم يروا فيها ما يبرر تخصيص صاحب الدين بما خصص له فى القائمة ، و لا يغنى عن وجوب تقديم المستندات قبل إصدار القائمة الإشارة فى الطلب إلى أنها مقدمة فى تقسيم آخر ، إذ يجب أن تقدم المستندات لتكون تحت نظر القاضى و هو يضع القائمة و ليتمكن باقى الدائنين من الإطلاع عليها مع هذه القائمة و إستعمال حقهم فى المناقضة فى الدين المستند إليها .