⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-26 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية الامر المقضى
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بإلغاء الحكم المستانف على ان قيام الطاعن بالاعلان عن منتجات الشركة المطعون ضدها يعد عملا مدنيا يخضع للقواعد العامة فى الاثبات وانه اذ كان المبلغ الذى يطالب به مقابل ذلك يزيد على عشرة جنيهات فلا يجوز اثبات التصرف بغير الكتابة . وهذا الذى اقام الحكم عليه قضاءه مخالف للحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى فى 9/5/1960 الذى حسم الخلاف الذى قام بين الطاعن والشركة المطعون ضدها فى خصوص وسيلة الاثبات ما ترتب عليها من التزامات بالبينة وهو حكم قابل للطعن استقلالا دون انتظار صدور الحكم فى موضوع الدعوى لانه يعد حكما قطعيا . واذ لم تستانفه الشركة المطعون ضدها فى المواعيد المقررة قانونا بل استانفته فى 11/4/1964 مع الحكم الصادر فى الموضوع فانه يكون قد اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشىء المحكوم فيه وقد تمسك الطاعن بذلك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف ولكنها لم تعر هذا الدفاع التفاتا واقامت قضاءها على ما يخالف ما قضى به الحكم النهائى المذكور الصادر من المحكمة الابتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذى يجبر الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق ، إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد فى الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً فى الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .