⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى النيابة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - تصحيح البطلان
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بطريق سيف
⚖️ دعوى شركة التأمين قبل الناقل - مطالبة شركة التامين بالتعويض
⚖️ مطالبة شركة التامين بالتعويض
⚖️ التعويض عن تلف البضاعة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ اعلان الشركات
⚖️ اندماج الشركات
⚖️ تطبيق قواعد المرافعات
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعن فى السببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه وان كان صحيحا ما قرره الحكم المطعون فيه من ان ملكية البضاعة فى حالة البيع (سيف) تنتقل الى المشترى الا انه فات الحكم المطعون فيه ان ملكية البضاعة اثناء الرحلة البحرية تنتقل من يد الى يد قبل وصولها الى ميناء الوصول فمن يملك سند الشحن يملك البضاعة ويملك مطالبة شركة التامين بالتعويض عما يكون قد اصبها من تلف اثناء الرحلة البحرية ولو لم يكن حاملا لوثيقة التامين واذ كان الواقع فىالدعوى ان الطاعن وان كان بائع البضاعة الا انه قام بشحنها الى امره اى انه هو البائع والمشترى للبضاعة الموصوفة بانها مبيعة (سيف) فانه يملك والحال كذلك مطالبة شركة التامين (المطعون ضدها) بالتعويض عما اصاب البضاعة من تلف اثناء رحلتها البحرية وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول دعواه لرفعها من غير ذى صفة قد اخطا فى تطبيق القانون ويضيف الطاعن فى السبب الثانى ان الاصل فى التامين البحرى ان المؤمن له هو صاحب الحق الاول فى مقاضاة شركة التامين وله ان يطالبها بالتعريض عن التف الذى يصيب البضاعة التى امن عليها لديها وليس لشركة التامين ان تدفع دعواه بانه يصيب البضاعة التى امن عليها لديها وليس لشركة التامين ان تدفع دعواه بانه لا صفة له فى رفعها لانه هو المتعاقد معها ولم تتضمن بوليصة التامين اشارة الى اى شخص اخر بعتباره صاحب الحق فى مطالبة شركة التامين . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قد اخطا فى تفسير عقد التامين ذلك انه قد ورد فيه ما ترجمته " ان السيد / عبد الغنى مدور (الطاعن) قد عرض على شركة النيل للتامين باسمه وكذلك باسم الشخص او الاشخاص الذين يمتلكون او سيتملكون كليا او جزئيا الاشياء موضوع هذه البوليصة انه يؤمن لدى الشركة المذكورة على الاتى وصفه وبيانه " وليس فى ذلك ما يفيد ان صاحب الحق فى المطالبة بالتعويض هو مالك البضاعة بل ان المتعاقد الاصلى (الطاعن) هو صاحب الحق الاول فى المطالبة واذ اخطا الحكم فى تفسير العقد اخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه لم يحول سند الشحن الى عميل محدود وانما ارسله الى عميله فى هولندا بحيث اذا لم يرغب فى شراء البضاعة باعها لحسابه " اى لحساب الطاعن " مقابل عمولة يحصل عليها وهذه الحقيقة مستفادة من الخطابات والمستندات والكشوف المقدمة من الطاعن الى محكمة الموضوع والتى تدل على انه لم يكن هناك عقد بيع (سيف) وان العميل الذى تسلم البضاعة فى هولندا باعها لحساب الطاعن على سبيل الانابة بعد ان تعذر عليه ان يجد لها مشتريا يتحمل ما يجب ان يتحمله المشترى (سيف) بسبب ما لحق البضاعة من تلف اثناء الرحلة البحرية ادى الى بخس ثمنها ولكنت الحكم المطعون فيه اهدر الدلالة المستفادة من هذه المستندات ولم يستخلص منها ما هو ثابت بها فجاء بذلك مشوبا بقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت شركة النيل للتأمين قد أندمجت فى شركة الشرق للتأمين بموجب القرار الجمهورى رقم 714 سنة 1965 المنشور بالجريدة الرسمية فى 1967/4/10 فإن مقتضى ذلك أن تنمحى شخصية الشركة الأولى المندمجة و تعتبر الشركة الدامجة وحدها ، الجهة التى تختصم فى شأن حقوق و إلتزامات الشركة المندمجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن شركة الشرق للتأمين قدمت فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعها بإعتبارها الشركة الدامجة لشركة النيل " المطعون عليها " و التى خلفتها بعد إنقضائها ، فإنه لا يقبل منها و الحال كذلك التمسك ببطلان الطعن بدعوى أن إعلان التقرير بالطعن وجه إلى الشركة المندمجة و لم يوجه إليها هى بحسبانها الشركة الدامجة ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات المعمول به من 1968/11/9 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما إستثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و إذ كان الثابت على ما سلف البيان أن شركة الشرق للتأمين الدامجة لشركة النيل للتأمين " المطعون عليها " قد علمت بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدمت بصفتها الشركة الدامجة مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن ، و من ثم فقد تحققت الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانها ، و لا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 14 من قانون المرافعات السابق الذى تم إعلان الشركة المطعون ضدها فى ظل أحكامه كانت تقضى بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو فى موطنه ، كما كانت المادة 12 من القانون المذكور تقضى بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه و لم يجد أحداً ممن ورد ذكرهم فى هذه المادة ممن يصح تسليم الصورة إليهم وجب أن يسلمها حسب الأحوال لمأمور القسم أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و إذ كان الثابت أن إعلان الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فوجده المحضر مغلقاً فسلم الصورة لجهة الإدارة فى يوم الخميس 1965/8/5 و أشر على أصل الإعلان بأنه أخطرها بذلك بالبريد المسجل يوم السبت 1965/8/7 فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات ، أما ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق من تسليم صورة الإعلان للنيابة فإنه لا يكون إلا عند الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصله بالإستلام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البيع " سيف " يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق " سيف " و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .