⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-12-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ اثار عقد البيع - التزام المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب يتحصل السبب الاول منها فى النعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه ايد حكم محكمة اول درجة فيما قضت به من سقوط حق الطاعن فى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لتجهيلها تاسيسا على انه ابدى بعد ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى مخالفا بذلك حكم المادة 132 من قانون المرافعات فى حين انه لم يكن من المستساغ ابداء اى دفع قبل الدفع بعدم قبول الدعوى ذلك لان عدم قبول الدعوى لرفعها من وكيل باسمه وحده دفع من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يعتبر الدعوى مرفوعة الا بعد تصحيح شكلها وعندئذ يعتبر الدفع ببطلان صحيفة الدعوى اول دفع ابدى فيها وكان يتعين على المحكمة قبوله . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه وباقى المشترين لم يتسلموا الارض المبيعة باكملها لان نصفها ظل تحت يد المستاجرين من البائعة واذ تؤثر هذه الواقعة فى مقدرة المشترين على سداد باقى اقساط الثمن وقد طلب الطاعن الى محكمة اول درجة احالة الدعوى الى التحقيق لاثباتها الا انها رفضت هذا الطلب وسايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وقال شرحا لهذا السبب انه اوضح امام محكمة الموضوع ان المتاخر من الثمن اقل من السدس وطلب رفض الدعوى او تقسيط المبلغ المتاخر تاسيسا على المادة 157/2 من القانون المدنى الا ان محكمة اول درجة اقتصرت فى الرد على هذا الدفاع ورفض منح الطاعن وباقى المشترين مهلة للسداد على القول بانهم اهملوا فى تنفيذ التزامهم بدفع باقى الثمن رغم تسهيل طريقة الدفع فى العقد بجعلها على اقساط سنوية وعلى ان القدر الذى تاخروا فى سداده من الثمن ليس من القلة التى تبرر استيفاء العقد او اعطاء مهلة واكتفى الحكم المطعون فيه لتبرير عدم اجابة طلب المهلة على القول بانه قد مضت فترة طويلة على عدم السداد تجعلها من قبيل المماطلة والتسويف ويرى الطاعن ان هذا الرد من المحكمة غير مقنع اذ لم تتحقق الظروف التى ادت الى عجز المشترين عن دفع باقى الثمن مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن الاول ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك يقول ان محكمة اول درجة قضت بفسخ العقد وسايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه ولم تشر رغم ذلك الى مصير المبالغ التى دفعها الطاعن وباقى المشترين وهى اكثر من خمسة اسداس الثمن اى حوالى ثلاثة الاف جنيه مما مؤداه ان يستولى المطعون ضدهم على الارض وثمنها وعلى التعويض الذى قضت به المحكمة وما يستجد من التعويض مما يعد اثراء لهم على حساب الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن الثانى قد قبل الحكم الإبتدائى و لم يستأنفه ، و إنما إستأنفه الطاعن الأول و لم تقض محكمة الإستئناف على الطاعن الثانى بشىء أكثر مما قضى به عليه الحكم الإبتدائى ، فإن الطعن على الحكم الإستئنافى بطريق النقض يكون غير مقبول بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به ، و يعد البطلان الذى يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلانا نسبياً لا يتعلق بالنظام العام و يعتبر الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع . أما الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة فهو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، فإذا كان الثابت أن الطاعن أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بسقوط الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان إعطاء المشترى المتأخر في دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 2/157 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه، فإنه لا يقبل النعي على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.