⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 338 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-5 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الاسئتناف بانه باع العين موضوع الدعوى بعقد اشهر فى 4 يناير 1964 قبل ان ترفع المطعون ضدها دعواها وانه لذلك فقد اصبح تنفيذ التزامه بنقل الملكية للمشترية غير ممكن وصارت دعواها بصحة العقد غير مقبولة وعديمة الجدوى وقد اغفل الحكم المطعون فيه مناقشة واذ كان هذا الدفاع جوهريا لانه يترتب على تسجيل عقد المشترية الثانية رفض دعوى المطعون ضدها لعدم جدواها بسبب استحالة تسجيل الحكم الذى يصدر لها بصحة ونفاذ عقدها ولانه لا يجوز الزام الطاعن البائع لها بتنفيذ التزامه بنقل الملكية عينا بعد ان اصبح نفيذ هذا اللالتزام مستحيلا بسبب انتقال الملكية الى ابنته المشترية الثانية فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل بحث هذا الدفاع والرد عليه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بدعوة صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، و إذا كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، فإن للبائع أن يدفع هذه الدعوى بإستحالة تنفيذ هذه الإلتزامات بسبب إنتقال الملكية إلى مشتر ثان منه و يستوى فى ذلك أن يتدخل المشترى أو لا يتدخل ، و للمشترى أن يطعن فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى الثانى بما شاء من الطعون التى يقصد بها إزالة أثر تسجيل هذا العقد ليصل بذلك إلى إثبات أن إلتزامه بنقل الملكية إليه ممكن و أن كان الحكم الذى يصدر لصالحه بذلك لا يكون حجة على المشترى الثانى ، فإذا كان الحكم قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع دون أن يبحث أمر البيع المشهر الذى تمسك به البائع بصدوره إلى المشترى الثانى أو يرد على دفاعه بشأنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .