⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - المانع الادبى
⚖️ مصادر الالتزام - القانون
⚖️ انعقاد البيع - الايجاب والقبول
⚖️ انعقاد البيع - الوكالة الخاصة بالبيع
⚖️ التمسك بالعرف
⚖️ عرف
⚖️ أركان العقد - الايجاب والقبول
⚖️ التحدى بالعرف
⚖️ قطع القطن ونقله لاستحقاق تال
⚖️ الوكالة الخاصة
⚖️ الوكالة الخاصة - قطع ونقل القطن لاستحقاق تال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى رئيسا وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اوجه تنعى الطاعنة فيها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول فى الوجه الاول انه وقد نص فى عقد البيع على ان الاقطان المبيعة ناتجة من زراعة المطعون ضده الاول الخاصة وزراعة ولديه ......................... و......................... وكان الطرفان قد اتفقا على ان يكون قطع السعر او نقله من استحقاق الى اخر ببرقية او بخطاب موصى عليه وعلى ان يكون عنوان المطعون ضده الاول المعتمد لتوجيه المراسلات والاخطارات اليه منه هو ذلك الموضح بالعقد وكان هذا الاتفاق جائزا قانونا لعدم مخالفته للنظام العام فانه يكون للبرقية المرسلة من المطعون ضده الاول لها فى 30/5/1961 بنقل اقطانه الباقية الى استحقاق اغسطس حجيتها فى الاثبات بغض النظر عن صحة توقيع المرسل على اصلها او عدم صحته لان موظف البرق لا يتحقق من شخصية المرسل وقد يقبل البرقية من غير صاحبها بل ويجوز ارسال البرقية بواسطة التليفون وتكون لها حجيتها رغم انها لا تحمل توقيعا صحيحا للمرسل وذلك اعمالا لشرط العقد الذى اباح اجراء القطع او النقل ببرقية واذ لم تلتزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى ما تم الاتفاق عليه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الثانى ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خرج فى تفسير العقد وطريقة تنفيذه على ما يقتضيه العرف التجارى من سرعة بالنسبة للقطع والنقل واذ جرى العرف على ان تصدر اوامر القطع والنقل ببرقية او تليفونيا وكان هذا العرف لا يتطلب تحقيق مصدر البرقية ويتفق مع ما يقتضيه تنفيذ العقد من حسن نية فان الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه الذى اخذ باسبابه يكونان قد اخطا حين سايرا المطعون ضده الاول فى غشه ونفيا ارسال البرقية لثبوت تغيبه خارج الوطن وعدم ثبوت ارسالها من نائب او وكيل عنه . تقول الطاعنة فى بيان الوجه الثالث ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اخطا فيما قرره من ان خطاب 30/5/1961 المرسل من الطاعنة للمطعون ضده الاول متضمنا اخطاره بوصول البرقية وتنفيذ ما جاء بها ونقل الاستحقاق الى اغسطس يعتبر ايجابا لم يصدر من المطعون ضده ولا اثر له من الناحية القانونية لانه لم يصادفه قبول منه مع نا ما جاء بهذا الخطاب يعتبر قبولا يسرى عليه حكم المادة 98 من القانون المدنى ومن ثم يكون مؤكدا الايجابه الاول الصادر منه ورضاء منه بما ورد بكتاب الشركة المتضمن قبول ذلك الايجاب الا انه لما حدد القرار الوزارى فى 21/6/1961 سعر قنطار القطن بمبلغ يقل عن سعر 31/5/1961 بمقدار 4 ريال و 35 بنط فقد دفعه هذا الى حجد البرقية . وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الرابع انه وقد قضت محكمة الاستئناف فى 6/6/1964 باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى اقامة تهامى ابن المطعون ضده الاول معه ووكالته عنه فى ادارة اعماله اثناء غيابه بالاراضى الحجازية وحضوره الى فرع الشركة باسيوط فى 30/5/1961 وطلبه نقل استحقاق القطن الى اغسطس سنة 1961 ووعده بارسال برقية لهذا لطلب وان برقية 30/5/1961 المتضمنة طلب النقل كانت تعزيزا لطلبه الشفوى وسمعت المحكمة شهود الطاعنة ولم يشهد المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى استنادا الى ما قرره من ان الشركة الطاعنة وان كانت من الغير فى تعاملها مع الوكيل الا ان الوكالة بالنسبة لها لا تعتبر واقعة مادية لانها تتأثر بها كما لو كانت طرفا فيها وهذا من الحكم مخالف للقواعد العامة اذ فضلا عن ان ما جاء بالحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق الدعوى اذ وصلت البرقية باسم المطعون ضده الاول نفسه لا باسم ابنه فهناك وكالة ضمنية ادار بموجبها الابن اعمال ابيه فى فترة غيابه وهذه الوكالة لا يشترط اثباتها بالكتابة سواء بين الطرفين او بالنسبة للغير . وحيث ان الطاعنة اضافت فى مذكرتها الشارحة الى الاسباب الواردة فى تقرير الطعن سببا جديدا يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون بمخالفته حجية الامر المقضى اذ اهدر الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات وكالة ابن المطعون ضده الاول عنه فى ادارة اعماله مع ان هذا الحكم اذ قطع فى جواز الاثبات بالبينة فانه يحوز قوة الشىء المقضى التى لا تجوز مخالفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لكى تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية فى الإثبات - طبقا لنص المادة 396 مدنى - أن يكون أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه فى إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة فى الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الوكالة المراد إثباتها ، صريحة كانت أو ضمنية ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و كان قطع القطن و نقله إلى إستحقاق تال لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال و لا بد لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع و توابعه الضرورية ، و من ثم فإن إثبات وكالة الإبن عن والده فى أعمال الإدارة لا تؤدى إلى ثبوت صفة للأبن فى نقل القطن من إستحقاق إلى آخر نيابة عن والده .