⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-11-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ملحقات المبيع - بيع اعيان مؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد واحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان واقعة الدعوى تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعن استاجر من الشركة العقارية المصرية في اغسطس سنة 1935 دكانين بملك مدكور باشا بالجيزة كذلك استاجر منها في سبتمبر سنة 1940 غرفة واقعة خلف المحلين المذكورين ونص في كل من عقدي الايجار علي ان كل ما يحدثه المستاجر في العين المؤجرة يكون ملكا للشركة ولا يجوز له نقله او ازالته . وفي يوليه سنة 1937 استاجر الطاعن منالشركة كذلك سطوح الدكاكين المجاورة للدكانين السابق له استئجاره منها . ونص في هذا العقد علي ان جميع الاعمال التي يحدثها لامستاجر بالسطوح المذكورة من اخشاباوبلاط او ادوات صحية او غيرها تكون ملكا له ويحق له نقلها في نهاية مدة الايجار . وفي اكتوبر سنة 1941 عقد بين الطاعن والشركة عقد ايجار جديد عن جميع المحال المؤجرة نص فيه علي ان كل ما يحدثه المستاجر فيها من اصلاحات اوانشاءات يكون ملكا للشركة وفي نوفمبر سنة 1942 اشنتري المطعون عليهم من الشركة الاعيان المؤجرة واخبرت الشركة الطاعن بحصول البيع ونبهت عليه الاخلال والتسليم وذلك وفقا ليند خاص ادرج بعقد ايجار اكتوبر سنة 1941 .فبادر الطاعن الي نزع الاخشاب والاسقف والارضية التي بالاعيان المذكورة فاقام المطعون عليهم عدا الاخيرة الدعوى رقم 444 مستعجل مصر سنة 1943 لاثبات حالة الاعيان وما اصابها من تخريب بفعل الطاعن وتقدير مبلغ التعويض اللازم لارعادة الحالة الي اصلها ثم اقاموا الدعوى رقم 2068 لسنة 1943 امام محكممة مصر الابتدائية طالبين الحكم بالزام الطاعن بان يدفع اليهم مبلغ 1000 جنيه باعتباره مقابل التكاليف الحقيقية لاعادة الحالة الي اصلها ومبلغ 500 جنيه مقابل ما فات عليهم من استغلال الاعيان المذكورة بسبب تخريبها وفي 285/1946 قضت المحكمة بالزام الطاعن بان يدفع الي المطعون عليهم عدا الاخيرة مبلغ 50مليم و 739 جنيه وهو ما قدره خبير دعوى اثبات الحالة كافيا لاعادة الحالة الي اصلها فاستانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 256 سنة 64 ق . وفي 30/4/1949 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستانف والزام المستانف ( الطاعن ) بان يدفع للمستانف عليهم ( المطعون عليهم ) مبلغ 267مليم ة 396 جنيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين : حاصل اولهما خطأ الحكم في تطبيق القانون اذ قضي للمطعون عليهم بمبلغ التعويض الذي قدره مع انه ليس ثمة رابطة قانونية بين الطاعن وبينهم تجيز لهم قانونا مقاضاته فقد نقل الطاعن اشياءه من الاعيان المؤجرة في ابريل سنة 1942 والمطعون عليهم لم يشتروا تلك الاعيان الا في نوفمبر سنة 1942 - ولاعبرة في هذا الشأن بما قرره الحكم من ان شراء المطعون عليهم وقع علي اساس ان عقد الايجار قد حول اليهم من الشركة البائعة . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما قرره الحكيم من ان المطعون عليهم " اشتروا العقارات من الشركة بما عليها من المنشأت والتحسينات التي اوجدها المستانف ( الطاعن ) في مدة الايجار وحلوا محل الشركة في جميع حقوقها قبل المستانف ومن ثم يكون لهم الحق في مقاضاته علي اساس عقود الايجار التي كانت بينه وبين الشركة وحولت لهم فضلا عن انه يؤخذ من الشكوى المقدمة من حسن محمد كمال النحلاوى احد المشترين ان المستانف قام بهدم بعض المباني والادوات الصحية ونقلها بعد ان ارسل اليه المشتري اخطارا بالاخلاء وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك ان الحقوق التي كسبتها الشركة قبل الطاعن من عقد الايجار تعتبر من ملحقلات المبيع ومن ثم فهي تنتقل معه الي المشترين بحكم القانون وتبعا يكون للمطعون عليهم حق مقاضاة الطعن وطلب الحكم بالزامه بتعويض الضرر الناتج من فعله غير المشروع.. ومن حيث ان حاصل السبب الثاني قصور الحكم في التسبيب لتناقض اسبابه ذلك لانه بعد ان قرر ان عقدان عقد اكتوبر سنة 1941 لا يسري علي المنشات التي يكون الطاعن قد اقامها علي السطوح المستاجرة بمقتضي عقد يوليه 1937 عاد وقرر ان الطاعن غير محق في هذدم ونقل باقي المنشأت الموجودة داخل الدكاكين والغرفة الخلفية طبقا لنصوص عقد الايجار الخاصة بذلك وهو تناقض يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان ما قرره الحكم في هذا الخصوص لا تناقض فيه ذلك انه اذا قرر ان ما انشأه الطاعن علي سطوح الدكاكين بكون ملكا خالصا له وفقا لما اتفق عليه يوليه سنة 1937 وان ما احدثه عليها من منشأت بعد اكتوبر سنة 1941 بكون ملكا للشركة المؤجرة وفقا لعقد اكتوبر سنة1941 واذ قرر ان الاصلاحات والتحسينات التي اجراها المستاجر في الاماكن الاخري تكون ملكا للشركة المؤجرة ايا كان تاريخ انشائها فانه يكون قد اصاب اذ تفسيره عقود الايجار ابا كان تاريخ انشائها فانه يكون قد اصاب اذ تفسيره عقود الايجار علي هذا النحو هو تفسير سائغ لم يخرج فيه وهو لعد لا تناقض فيه . ومن حيث ان لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان عقد الإيجار منصوصاً فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر في الأعيان المؤجرة من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر، ثم باع المؤجر هذه الأعيان، فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات البيع فتنتقل بحكم القانون إلى المشتري وتبعاً لذلك يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان.