الطعن رقم 320 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-11-18
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الشريك للحصول
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ الوكالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وابراهيم علام وحسين زاكى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون علىالحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه عرض فى اسبابه الى واقعة استيلاء المطعون ضده الاول على كمية من الغلال قيمتها 174 ج وناقش اقوال الشهود فيها وذلك بالرغم من تنازلهم عن هذا الطلب مما يعيبه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى باقى اسباب الطعن الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم وقد اعتبر واقعة المشاركة فى الزراعة واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة وقرر فى شانها انها قد ثبتت من اقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة اول درجة فانه يكون بذلك قد اقر حالة الشيوع وقيام الروكية بين الشركاء مما مؤداه اعتبار قيام احد الشركاء المشتاعين باى عمل من الاعمال التى تقتضيها الادارة ومنها بيع المحاصيل دون اعتراض من باقى الشركاء نائبا عنهم نيابة قانونية ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون وتستمد وجودها وفقا للمادة 828/3 من القانون المدنى من مجرد قيام الشريك بالعمل ماديا كان او تصرفا قانونيا . واذ تولى المطعون ضده الاول بيع محصول القطن الى الغير وحصل على الثمن ولم يكن الطاعنون طرفا فى هذا العقد فانه يكون للطاعنين اثبات ذلك بكافة الطرق بما فيها البينة غير ان الحكم المطعون فيه استلزم الدليل الكتابى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين فى هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء. ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم المادة 2/701 من القانون المدني وكيلاً عن باقي الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز - تأسيساً على المادتين 3/828 و 2/701 من القانون المدني - للشريك في علاقته بالشريك الآخر الذي تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت في حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الإدارة وذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية.