⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-11-11 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - التعويض عن الاستيلاء عند التعبئة
⚖️ الاستيلاء عند التعبئة
⚖️ الاستيلاء فى حالة التعبئة العامة
⚖️ التعويض عن الاستيلاء عند التعبئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ قرار لجنة تقدير التعويض
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وباحقية مالك الاشياء المستولى عليها فى رفع دعوى مبتدأة امام المحاكم العادية للمطالبة بما يدعيه من حقوق بحجة ان التشريعات الصادرة باعلان التعبئة العامة وحالة الطوارىء لم تتضمن تنظيما للمطالبة بثمن الاشياء التى يستولى عليها ولا كيفية المعارضة فى تقديرات اللجان الادارية التى يعهد اليهما بالتقدير . وبان احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لا تسرى الا بشأن مواد التموين التى يصدر وزير التموين امرا بالاستيلاء عليها وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ذلك ان من مقتضى اعلان التعبئة العامة ابتداء من 30/10/1956 بقرار رئيس الجمهورية رقم 327 سنة 1956 ان تسرى احكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 الذى نظمت المادتان 11 و 12 منه كيفية تحديد الائتمان والتعويضات الخاصة بالاشياء التى يستولى عليها بواسطة لجان يصدر مرسوم بتشكيلها كما نظمت الطعن فى قرارات تلك اللجان بطريق المعارضة فيها امام المحاكم الابتدائية المختصة . وقد صدر بتاريخ 8/11/1956 القانون رقم 88 لسنة 1956 ونص على ان تباشر اللجان المشار اليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الاختصاص المنصوص عليه فىالمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 وبذلك يكون الشارع قد اختص لجان التعويضات المشكلة وفقا للمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بالفصل فى تقدير ثمن الاشياء المستولى عليها اثناء سريان القانون التعبئة كما جعل طريق التظلم من تقديراتها هو المعارضة فيها امام المحاكم الابتدائية المختصة . واذ رفع المطعون عليهم دعوى التعويض المبتدأة امام محكمة اول درجة ولم يسلكوا سبيل الطعن فى قرار اللجنة الصادر بتاريخ 13/6/1957 وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المقدم من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى الى محكمة غير مختصة فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 1/9 ، 11 ، 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة و المادة الأولى من القرار بقانون 388 لسنة 1956 فى شأن الأثمان و التعويضات المشار إليها بالمادة 11 من المرسوم بقانون السالف الذكر أنه ينبغى الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لأعلان التعبئة و الأعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من إباحة الإستيلاء على أشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة و جواز أن يصدر وزير الحربية و البحرية القرارات فى هذا الخصوص ، و من إشتراط تعويض أصحاب الشأن عن هذه الأشياء و بيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض و هو ما تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، على أن تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها و إجراءاته محتفظة بأحكام المادة 12 من المرسوم بقانون التعبئة ، مما مفاده حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و إتباع إجراءات خاصة للفصل فى المعارضة ، و إعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق اللطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت القواعد التى رسمتها القوانين 25 لسنة 1953 و 388 لسنة 1956 و 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير و هى قرارات إدارية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب ألا يتجاوز هذا الإستثناء الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه .