⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 317 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-11-11 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حوادث طارئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ ايجار الاماكن - قوانين تخفيض الاجرة
⚖️ الفساد فى الاستدلال - ما يعد لا فسادا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ حوادث طارئة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس وابراهيم علام وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول انه اسس دعواه على انه التزم بسداد الاقساط موضوع الدعوى من ريع البناء الذى تولى المطعون ضده اقامته واذ انخفض هذا الريع الى 80 ج شهريا لصدور القانون رقم 168/1961 الذى خفض اجرة المساكن بنسبة 20% مما يعد حادثا استثنائيا صار معه التزامه بسداد الاقساط التى يبلغ قيمة كل منها 100 ج شهريا مرهقا له فانه يحق له المطالبة بتخفيض كل قسط منها الى الحد المعقول عملا بالمادة 147/2 من القانون المدنى غير ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بحجة ان صدور القانون رقم 168 سنة 1961 السابق الاشارة اليه لا يمثل اية مفاجاة له وذلك على الرغم من انه لم يكن يتوقع صدور ذلك القانون وهو خطأ من الحكم يعيبه بالفساد فى الاستدلال . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه تقدم لمحكمة الاستئناف وبعد ان حجزت القضية للحكم بدفاع يبسط فيه الظروف التى طرأت على الدعوى بصدور القانون رقم 7 سنة 1965 بتخفيض ايجار الاماكن مرة اخرى وطلب فتح باب المرافعة لهذا السبب ليرفع استئنافا فرعيا على الحكم الابتدائى . واذ اغفلت المحكمة هذا الدفاع الجوهرى ولم تجبه الى طلبه فان حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالقصور . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول ان مما اسس الحكم عليه قضاءه ما اورده فى اسبابه من ان تخفيض ايجار عمارتين للطاعن تزيد تكاليفهما على احد عشر الف جنيه بنسبة 20% ليس مما يجعل التزامه بسداد 100 ج شهريا امرا مرهقا . واذ كان الثابت ان المطعون ضده انما اقام للطاعن عمارة واحدة تحمل رقم 29 على قطعة ارض واحدة وان حملت رقمى 29 ، 31 فان الحكم يكون معيبا بمخالفة الثابت فى الاوراق . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه طلب تخفيض هذا الريع نتيجة لصدور القانون رقم 168 لسنة 1961 وذلك لانتفاء عنصر المفاجأة فى صدور هذا القانون فانه يكون غير مؤثر فيما قضى به الحكم ما اذا كان الطاعن يملك عمارة او عمارتين ويكون النعى عليه بمخالفة الثابت فى الاوراق فى هذا الخصوص غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 147/2 من القانون المدني لإجابة المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق، أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد، والمعيار في توافر هذا الشرط - طبقاً لما جرت به عبارة المادة سالفة الذكر - هو ألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها ولو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد، بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلاً أم لم يتوقعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البحث فيما إذا كان الحادث مما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة الغير متوقعة، هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه، و إذ نفى الحكم لأسباب سائغة عنصر المفاجأة فى صدور القانون 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن، وكان تخفيض إيجار المساكن بالقوانين السابقة التى أبرم الإتفاق بين الطرفين فى ظلها، ينفى عنصر المفاجأة لدى الشخص العادى من صدور القوانين المماثلة اللاحقه، بإعتبار أن هذه القوانين جميعها تقوم على الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر فى الحصول على الثمرة المشروعة من تأجير عقاره ومصلحة المستأجر فى أن يتوقى سوء الإستغلال الذى قد يتمسك به المؤجر ضده "وهو ما يصدق أيضا على القانون رقم 7 لسنة 1965" فإن الحكم لا يكون قد شابه فساد فى الإستدلال أو قصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المهلة التي يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ إلتزامه متى استدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم، إنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التي خولها المشرع لقاضى الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 2/346 من القانون المدني إن شاء أعملها وأنظر المدين إلى ميسرة وإن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها. و يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.