⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الامتياز - امتياز دين الضريبة
⚖️ امتياز دين الضرائب والرسوم
⚖️ ضريبة العقارات المبنية - امتياز دين الضرائب والرسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبي القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه فى الدعوى تاسيسا على ان الامتياز المقرر للخزانة العامة عن دين الضريبة على الارباح التجارية والصناعية والارباح الاستثنائية يخولها حق تتبع اموال مدينها فى اية يد كانت ولو لم يكن مشهرا بهذه الضريبة او الملزم بتوريدها وهذا الحق لا يجب فيه الشهر ولا يثبت فيه حق التتبع والقول بغير ذلك يشل النشاط القانونى للمدين ويرد عنه كل شخص يريد التعامل معه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 1/1139 من القانون المدني على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها - وعلى سبيل المثال - الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة ولا يثبت لها هذا الإمتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضي بامتيازه فإنه لا يتمتع بهذا الإمتياز، وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التي أدخلت عليه بالقوانين 146 لسنة 50 و 253 لسنة 1953 و 244 لسنة 1955 - وهو القانون الذي أحال إليه القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية والمعدل بالقانون 87 لسنة 1943 - يبين أنه نص في المادة 90 منه على أن "تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون" وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق امتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى في شأنها ما نصت عليه المادة 2/1134 من القانون المدني من أن حقوق الامتياز العامة لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة واكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة، فضلا عن الضمانات العامة في القانون. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والأرباح الاستثنائية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينها المثقلة بامتياز الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كلما أراد المشرع أن يخول الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة - و بصرف النظر عن عدم شهره - على هذا الإمتياز الخاص و رسم معامله و نطاقه و هو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان و المبانى و الرسوم الجمركية و القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات .