الطعن رقم 305 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-6-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ التقادم المكسب - اثبات وضع اليد
⚖️ التقادم المكسب - شروط التقادم المكسب للملكية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اثبات الحيازة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اثبات الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - شروط الحيازة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى وعبد العال الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم استند فى قضائه برفض الدعوى الى ان المطعون عليه الخامس الراسى عليه المزاد قد اكتسب ملكية المنزل موضوع النزاع بانقضاء خمس سنوات من وقت صدور الحكم برسو مزاد العقار عليه هذا فى حين ان احدا من المطعون عليهم لم يضع يده على المنزل وليس فى محضر التسليم المؤرخ 17/8/1953 الذى استند اليه الحكم ما يدل على وضع اليد من جانب اى من المطعون عليهم اذ لم يخرج العقار من حيازة الطاعن الاول وظل التسليم محل منازعة منه ومن الطاعنة الثانية فقد اقام المطعون عليه الخامس الراسى عليه المزاد الدعوى رقم 2133 سنة 1953 مدنى جزئى شبرا يطالب فيها الطاعن الاول الواضع اليد على المنزل بريعه وقضى فىهذه الدعوى بوقفها حتى يفصل فى الملكية وتايد هذا الحكم بالاستئناف رقم 1001 سنة 54 مستعجل القاهرة بطلب وضع المنزل تحت الحراسة القضائية وقد الغى حكم الحراسة الصادر له ابتدائيا فى الاستئناف رقم 1181 سنة 1954 مستانف مستعجل القاهرة وظل الطاعن الاول واضعا يده على المنزل كما لك الى ان باعه للطاعنة الثانية فى 16 يوليه سنة 1954 واذ تمسك الطاعنان بهذه المستندات للتدليل على عدم توافر شروط وضع ايد المكسب للملكية بالتقادم للمطعون عليهم والتفت الحكم عن دفاعهما وقضى برفض دعواهما تاسيسا على ان المطعون عليهم الثلاثة الاولين قد اكتسبوا ملكية العقار بالتقادم الخمسى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى التقادم المكسب - وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، و من ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله ، و لا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض ، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و إذ لم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد تحقق هذه الشروط فإنه يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .