⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اسباب سبعة ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه دفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تاسيسا على ان القاهرة موطن غالبية المدعى عليهم وهو خطا من الحكم ذلك انه لا يكفى ان يكون احد المدعى عليهم يقيم بدائرة المحكمة التى رفعت امامها الدعوى بل يجب ان يكون خصما اصليا فى الدعوى والخصوم الاصليون فى الدعوى المطروحة - وهما المدينان الراهنان والطاعن - يقيمون فى سوهاج اما المرحوم ......................... فهو مجرد ضامن وليس خصما اصليا وانه وان كان مقر وظيفته حال حياته بالقاهرة الا ان موطنه الاصلى بسوهاج وقد اعنت زوجته كما اعلن ورثته فيها فتكون بذلك محكمة سوهاج هى المختصة بنظر الدعوى . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها تاسيسا على ان المطعون عليه الاول - المدعى اصلا - له مصلحة فى اقامتها لان له رهن حيازى مسجل على العين موضوع العقد المطعون عليه بالتزوير وهو خطا من الحكم ذلك ان المطعون عليه الاول اقر بالاعلان الموجه منه للمدينين الراهنين بان الطاعن هو الحائز للعقار وكان الطاعن قد حصل على حكم ضد المطعون عليه الاول - الدائن المرتهن - وضد المدينين الراهنين فى الاستئناف رقم 82 سنة 32 ق اسيوط بصحة عقد البدل المؤرخ 25/9/1937 وبرفض الادعاء بتزوير هذا العقد مما يكسب الطاعن حقا عينيا على العين ويجعل قيد الرهن غير نافذ فى حقه ، هذا ولم نصب الطعن على البصمات الخاصة بالتسجيل واسم المحكمة وقيمة الرسوم وهو ادعاء غير مقبول . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثالث والسابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب من وجهين (الاول) ان الحكم لم يرد على دفاع الطاعن فى صدد النعى على تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من ان المضاهاة اجريت على صور شمسية لا تصلح بذاتها لاجراء المضاهاة وانه كان يتعين اجابته الى طلب ضم اصل محضر التصديقات لاجراء المضاهاة عليه (والثانى) ان الحكم لم يبين اوجه دفاع الطاعن وما سارت عليه الدعوى فى جميع مراحلها وما استند اليه الطاعن من ادلة واقعية وحجج قانونية وفى ذلك مخالفة للمادة 349 من قانون المرافعات مما يبطل الحكم . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الخطا فى الاسناد وفى بيان ذلك يقول انه تقدم لمحكمة الموضوع بشهادة صادرة من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة يشهد فيها ان العقد المطعون فيه بالتزوير ثابت التاريخ فى 9/12/1919 ومقيد بدفتر التصديقات برقم 21640 وهى شهادة رسمية كان يتعين على المحكمة الاخذ بها . واذ جاء تقرير الخبير الذى اخذ به الحكم المطعون فيه على خلاف الثابت بهذه الشهادة فان هذا التقرير يكون باطلا مما يبطل الحكم المطعون فيه . وحيث ان حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه شابه فساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم اخذ من استصدار مورث المطعون عليه العاشر رخصة تعديل بناء مؤرخة 19/9/1925 لاحد المنزلين موضوع عقد البيع المطعون فيه بالتزوير دليلا على عدم صدور البيع من هذا المورث وهو استدلال غير سديد رد عليه الطاعن بان هذا المورث سبق ان استاجر هذا المنزل منه وقدم عقد الايجار الدال على ذلك وبانه قد صدر حكم فى الدعوى رقم 939 سنة 1939 مدنى جزئى سوهاج بمتاخر الاجرة كما صدر الحكم بها عن مدة لاحقه فى الدعوى رقم 168 مدنى جزئى سوهاج ضد عزيزة على زوجة المطعون عليه العاشر وبانه كان جائزا للعقار وقدم التدليل على حيازته رخصة ترميم صادرة باسمه مؤرخة 27/1/1937 غير ان الحكم استند فى قضائه بتزوير العقد الى رخصة تعديل البناء المشار اليها مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس الفساد فى الاستدلال ايضا وفى بيان ذلك يقول ان من بين ما اقام عليه الحكم قضاءه بثبوت التزوير التى استمدها من الخطاب الذى نسب المطعون عليه الاول صدوره من الطاعن الى وكيل الدائنين فى 29/1/1943 يطلب فيه الترخيص له باصلاح احد العقارين موضوع العقد المطعون فيه بالتزوير واستئجاره وعلى الرغم من ان المطعون عليه الاول لم يقدم هذا الخطاب بل قدم صورة شمسية منه وقد تمسك الطاعن بان الصورة المقدمة لا تجدى فى الاثبات وانها عديمة القيمة وان اصل الخطاب لم يقدمه المطعون عليه الاول لانه مزور ودلل على التزوير بان مورث المطعون عليع العاشر استاجر منه هذا العقار فى 1/6/1938 وصدر له حكم بالاجرة فى الدعوى رقم 939 سنة 1939 مدنى جزئى سوهاج كما ان العقار الاخر اجره للغير فى 1/8/1938 فان الحكم المطعون فيه اخذ على الرغم من ذلك بالقرينة التى استخصلها من صورة الخطاب سالف البيان واذ كانت هذه القرينة فاسدة وتضافرت مع قرائن اخرى فى تكوين عقيدة المحكمة فان فى ذلك ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و إقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها .