الطعن رقم 295 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-5-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه نازع فى استحقاق وزارة الاوقاف لاجرة الحكر واستند الى ان قطعة الارض موضوع الدعوى غير محكرة لها غير ان الحكم المطعون فيه رد بان هذه المنازعة غير مقبولة تاسيسا على ان الحكم الابتدائى الصادر فى 17/4/1954 قطع بان هذه الارض تدخل ضمن وقف الكلشنى وان الطاعن لم يستانفه فى الميعاد فصار هذا القضاء نهائيا فى حين ان الحكم الابتدائى المشار اليه لا تنتهى به الخصومة ولا يجوز الطعن فيه استقلالا مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون واذ وقف الحكم عند هذا الحد ولم يناقش دفاع الطاعن المشار اليه فانه يكون معيبا بالقصور .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول علىالحكم المطعون فيه انه فصل فى النزاع على خلاف حكم نهائى سابق عليه وشابه قصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى ضده بطلبات وزارة الاوقاف المطعون عليها تاسيسا على ان العين موضوع النزاع محكره لوقف الكلشنى فى حين ان هذا القضاء يخالف حكما نهائيا سبق صدوره فى القضية رقم 331 سنة 78 ق استئناف القاهرة قضى بان الاعيان موضوع تلك الدعوى المشتراه من اسكندر دراسمينو غير محملة بحق الحكر الذى تدعيه وزارة الاوقاف وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف ولكنها لم ترد عليه مما يعيب حكمها بالقصور .
وحيث ان السبب الثالث يتحصل فىالنعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم استند فى قضائه الى تقرير الخبير مع انه لم يقم بتطبيق حجة الوقف الاصلية حتى يثبت بوجه قاطع ان العين موضوع النزاع تدخل ضمن وقف الكلشنى اما عن باقى ستندات المطعون عليها والتى طبقها الخبير فقد ثبت من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 731 سنة 78 ق القاهرة ان بعض هذه المستندات ورد خاليا من بيان الحدود ومعالم وهو امر يعجز الخبير عن تطبيقها تطبيقا سليما ويجعل الحكم معيبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين مما قرره الحكم - بندب خبير - و إنتهى إليه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه أنه بت فى أساس الخصومة بين الطرفين بتقريره أن العين موضوع النزاع إنتقلت إلى الطاعن محملة بحق الحكر المقرر عليها لجهة الوقف و أن الطاعن لم يكتسب ملكيتها خالية من هذا الحق بالتقادم ، و إذ يعتبر الحكم قطعيا فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه فقد كان يجوز للطاعن أن يستأنفه على إستقلال ، و إذ تراخى و لم يستأنفه إلا مع الحكم الأخير الصادر بدفع أجرة الحكر و بفسخ عقد التتحكير ، أى بعد فوات ميعاد الإستئناف المحدد قانوناً ، فإن الحكم الأول - بندب خبير - يصبح نهائيا و حائزاً قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - حتى يطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكما سابقا حاز قوة الأمر المقضى - أن يكون الحكم الثانى قد صدر إنتهائياً و ذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواذ الطعن بالطرق غير الإعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى و لو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد إنقضت .