الطعن رقم 294 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-5-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطابات الضمان - التزام البنك خلال مدة الضمان
⚖️ خطابات الضمان - علاقة البنك بالمستفيد
⚖️ خطابات الضمان - التزام البنك خلال مدة الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجهين الاول والثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى استنادا الى ان خطاب الضمان الصادر منه لصالح المطعون عليه الاول يختلف عن خطابات الضمان العادية التى تصدرها البنوك اذ ورد فيه ان تعهد البنك بدفع قيمته يكون بتاريخ 20/3/1964 وقد اقام المطعون عليه الاول دعواه بتاريخ 13/11/1963 قبل ميعاد لاستحقاق المشار اليه الا ان الحكم المطعون فيه خرج عن عبارة هذا المحرر وقضى بجواز المطالبة بقيمة خطاب الضمان منذ صدوره ورتب على ذلك القضاء برفض الدفع والحكم للمطعون عليه الاول بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية مع ان الفوائد لا تستحق لا من تاريخ استحقاق قيمة خطاب الضمان فى 20 مارس سنة 1964 مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان المطعون عليه الاول يستحق قبله فوائد قدرها 1% على المبالغ التى لا تقوم الشركة المطعون عليها الثانية بسحبها من الحساب الجارى الذى قام المطعون عليه الاول بفتح الاعتماد لصالحها وتقدر هذه الفوائد بمبلغ 12820 ج و 716 م واستند فى ذلك الى ان خطابى الضمان وردا عن رصيد القرض وفوائد المبالغ المحسوبة من المطعون عليها الثانية بواقع 6% وان اتفاق المطعون عليه الاول مع المطعون عليها الثانية على استحقاق فوائد عن المبالغ التى لا تسحب من اعتماد الحساب الجارى لا يلتزم به البنك ولا يؤثر على خطاب الضمان الا ان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بهذه الفوائد ضمن المبلغ الذى حكم به ضده مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن ضمن باقى اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان المطعون عليه الاول بصفه حدد قيمة دينه قبل البنك بمبلغ 119865 ج و 549 م وذلك طبقا للخطاب المرسل منه للطاعن فى 16/3/1964 والذى قدمه الطاعن الى محكمة الاستئناف . كما تمسكت ايضا فى صحيفة الاستئناف بانه او فى المطعون عليه الاول بعد صدور الحكم الابتدائى مبلغ 107044 ج و 833 م وان الحاضر عن هذا الاخير اقر امام محكمة الاستئناف بان المبلغ الباقى له هو 12820 ج و 716 م الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وقضى بتاييد الحكم الابتدائى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة هو إلتزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر التاريخ الوارد فيه هو بداية إستحقاق إلتزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طوال مدة الضمان حتى التاريخ المذكور فى خطاب الضمان بإعتباره حدا أقصى لنفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خطاب الضمان و إن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد إصداره و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به و يكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك .