الطعن رقم 288 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-6-9
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وابراهيم حسن علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المنازعة المطروحة تتضمن الطعن فى القرار الحكمى الذى اتجهت إليه نية وزير العدل برفض إعطاء الطالب علاوته الدورية التى يستحقها فى 1964/10/25، وكان قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة هذا الطلب - قد نص فى المادة 92 منه على وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن يقوم مقام الإعلان أو النشر العلم اليقينى وكان علمك الطالب بالقرار المطعون فيه علما يقينياً قد تحقق من تاريخ صرفه لراتبه على النحو الذى لا يرتضيه بدون إضافة للعلاوة التى يطالب باستحقاقها، وذلك على الأقل من أول ديسمبر سنة 1964. لما كان ذلك وكان الطالب لم يقدم طلبه إلا فى 1965/10/28 أى بعد فوات أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ ذلك العلم فإن طلبه يكون غير مقبول شكلا.