⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-12 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ مصادر الالتزام - العقد - الالتزام بنتيجة
⚖️ التعويض عن فسخ عقد الشركة
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ فسخ الشركة
⚖️ فسخ عقد الشركة
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ فسخ العقد - اثر فسخ العقد
⚖️ فسخ العقد - فسخ عقد الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ستة اسباب ينعى الطاعن فى السببين الثانى والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الشركة على اساس ان الطاعن اخل بالتزاماته الواردة فى هذا العقد واستند فى اثبات ذلك الى ان الطاعن لم يقدم اية ورقة تدل على قيامه بتنفيذ اى التزام من تلك التى عددها المدعى المطعون ضده مع ان عبء اثبات الخطا يقع على عاتق مدعيه وهو المطعون ضده ولا يصلح لاثباته ما قاله الحكم من ان الطاعن لم يقدم اية ورقة تدل على قيامه بتنفيذ التزاماته اذ لا يجوز اتخاذ هذا الموقف السلبى من جانبه دليلا على وقوع الخطا منه لان فى ذلك نقلا لعبء الاثبات يحرمه القانون وقد تمسك الطاعن امام محكمة الاستئناف بوجوب اثبات الخطا المدعى بوقوعه منه والذى اعتبرته المحكمة الابتدائية مسوغا لفسخ عقد الشركة وقال ان المطعون ضده لم يقدم للمحكمة اى دليل عليه وقد اكتفى الحكم المطعون فيه فى الرد على هذا الدفاع بقوله انه لم يثبت اداء الالتزامات المحددة بعقد الشركة وبذلك جاء الحكم قاصر التسبيب علاوة على مخالفته للقانون لنقله عبء اثبات الخطا اليه ويضيف الطاعن انه ذكر امام محكمة الموضوع ردا على ما قررته الحكومة فى مذكرتها فى دعوى الحراسة من انها اسندت اليه وباسمه الخاص بعض اعمال المقاولة ان هذه العمليات لا تدخل فى حدود اغراض الشركة ولا تمكنها امطكانيتها المحددة من القيام بها كما تمسك بان الشرط الوارد فىالعقد والذى يقضى باعطاء المطعون ضده خمسين جنيها شهريا مقصود به ان يكون هذا المبلغ من حساب الارباح عندما تقوزم الشركة بعمليات رابحة وانه لا يجوز صرف هذا المبلغ من حصته فى راس المال الشركة لمنافاة ذلك لما نص عليه العقد من عدم جواز استرداد راس المال قبل مضى مدة معينة ولانه لو فسر الشرط كما فسرته محكمة اول درجة لكان باطلا لانه يؤدى الى اشتراك المطعون ضده فى الربح دون الخسارة وقد اغفل الحكم المطعون فيه ايضا الرد على هذا الدفاع مما يجعله مشوبا بالقصور . وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بالفسخ مع انه لا يجوز القضاء به الا بعد اعذار المدين ولم يقم المطعون ضده باعذار الطاعن كما اخطا الحكم فى القانون بمخالفته نص البند الثانى عشر من عقد الشركة الذى لا يجيز للشريك طالب الانفصال باسترداد حصته فى راس المال قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ الانذار الرسمى بالفسخ وهو ما يفيد اتفاق الطرفين على وجوب حصول هذا الانذار للقضاء بالفسخ . وحيث ان الطاعن ينعى فى السببين الاول والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان السبب الاول يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اخطا فى القانون اذ رتب على قضائه بفسخ الشركة الزام الطاعن بان يرد الى المطعون ضده حصته فى راس المال كاملة وبان يدفع له التعويض الذى قدره الحكم ذلك لان القضاء بفسخ الشركة او حلها يستتبع قانونا اتخاذ اجراءات التصفية التى نص عليها عقد الشركة او نص عليها القانون المدنى فى المادة 532 وما بعدها عند خلو العقد من بيان طريقة التصفية و لا يجوز للشريك ان يسترد حصته فى راس المال قبل اجراء هذه التصفية اذا كان عقد الشركة قد تنفذ لان هذه التصفية هىالتى تحدد ما يوزع على الشركاء والثابت فى الدعوى ان الطرفين اقرا امام محكمة الموضوع بان عقد الشركة المعقود بينهما قد تنفذ فعلا فالمطعون ضده قد تمسك بان الشركة قامت بعمليات عديدة لم يحاسبه عنها الطاعن واقام دعوى الحراسة رقم 174 سنة 1962 على هذا الاساس كما انه طلب فى الدعوى رقم 150 سنة 1963 الزام الطاعن بتقديم حساب عن تلك العمليات وقد سجل الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى الحالية دفاع المطعون ضده هذا فى تقريراته كما ان الطاعن بدوره اقر بتنفيذ عقد الشركة ويضيف الطاعن ان الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون ضده باسترداد حصته فى راس المال وبالتعويض قبل تصفية الشركة ودون ان يسبب قضاءه فى هذا الخصوص يكون مشوبا بالقصور علاوة على مخالفته للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الإلتزامات التى إعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى إلتزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن و ما على الدائن إلا أن يثبت الإلتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إخلال الطاعن بتلك الإلتزامات ثابتا بعدم تقديمه أى دليل على وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بإلتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض وفقا للمادة 157 من القانون المدني وللمحكمة أن تقضى له بما يستحقه من تعويض إن كان له مقتض قبل تصفية الشركة، لأن الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضي به في أمواله الخاصة وليس في أموال الشركة، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعى، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه مما يقتضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافى مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.