⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ حق الامتياز - امتياز المقاول
⚖️ تسجيل الحكم بالزام الشريك بتقديم حصته
⚖️ تسجيل عقد الشركة
⚖️ الاموال على التنفيذ
⚖️ الاموال محل التنفيذ
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيان اسم ممثل الشركة
⚖️ بيانات الحكم - بيان موطن الخصم
⚖️ مد اجل الحكم
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - طلب مد اجل الحكم
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - طلب مد أجل الحكم
⚖️ انتقال ملكية الحصة العينية
⚖️ تمثيل الشركة أمام القضاء
⚖️ شركات التوصية - تدخل الشريك الموصى فى الادارة
⚖️ شركات التوصية - حق دائنى الشركة على الحصة العقارية
⚖️ شركة التوصية - تدخل الشريك الموصى فى الادارة
⚖️ شركة التوصية - حق دائنى الشركة على الحصة العقارية
⚖️ شهر امتياز المقاول
⚖️ الفضالة والوكالة
⚖️ فضالة
⚖️ امتياز المقاول
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق - البناء فى ملك الغير
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
⚖️ موطن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ الوكالة والفضالة
⚖️ ماهية الوكالة
⚖️ انتقال ملكية الحصة العينية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه شابه البطلان لعدم ذكره موطن الشركة الحديثة للاقطان والتجارة " المطعون ضدها الثانية " وموطن ممثلها القانونى ولخطئه خطا جسيما فى ذكر اسم المندوب المفوض لتلك الشركة اذ ورد به ان اسم هذا المندوب هو " ......................... " بينما حقيقة اسمه " ......................... " كما خلا الحكم من بيان دفاع الشركة المذكورة ودفاع مصلحة الضرائب وخلاصة ما قدمتاه من الادلة الواعية والحجج القانونية واغفل بيان طلب جوهرى تقدمت به مصلحة الضرائب امام محكمة الاستئناف وهو طلب اخراجها من الدعوى بلا مصاريف الذى تقدمت به بجلسة 25 مارس 1964 ولم تتنازل عنه ولم يفصل فى هذا الطلب وكل ذلك مما يبطل الحكم عملا بالمادة 349 من قانون المرافعات . وحيث ان حاصل السبب الثانى الاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 27/1/1965 حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/2/1965 وصرحت بتقديم مذكرات فى اسبوع ينتهى فى 3/2/1965 ومع ذلك فقد اودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها فى 20/2/1965 اى بعد الميعاد وقبلت المحكمة هذه المذكرة دون ان يطلع الطاعن عليها او يعلن بها وبذلك يكون هذا الاجراء باطلا عملا بالمادة 25 من قانون المرافعات ويسستبع بطلانه بطلان الحكم المطعون فيه حتى ولو لم يستند الى ما ورد بهذه المذكرة من دفاع هذا الىان ميعاد الاسبوع الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات تخللته عطلة عيد الفطر مما جعل المدة التى حددتها المحكمة لتقديم مذكرته غير كافية لتحضير دفاعه . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه من ثلاثة اوجه وفى بيان الوجه الاول منها يقول الطاعن ان هذا الحكم خالف المادة 27 من قانون التجارة والمادة 532 من القانون المدنى حين قرر عدم جواز التنفيذ على حصة الشريك الموصى وفاء لديون على الشركة متى كانت ملكية هذه الحصة لم تنتقل اليها ذلك ان المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة انه يجوز التنفيذ على هذه الحصة وفاء للديون المستحقة على الشركة ويستوى فى ذلك ان تكون الحصة قدمت من الشريك فعلا او لم تقدم وسواء انتقلت ملكيتها الى الشركة ام لم تنتقل ويجوز تنفيذ الحكم الصادر على الشركة جبرا على هذه الحصة باعتبارها من اموال الشركة كما ان المستفاد من نص المادة 523 من القانون المدنى انه يجوز لدائن الشركة ان ينفذ على اموال الشركاء اذا لم تكف اموال الشركاء لا تستطيع ان تدعى ملكيته فى مواجهة المشترى ودائنيه بدعوى عدم اشهار عقد البيع لان من يضمن الملك لغيره لا يجوز ان يدعيه لنفسه . وحيث ان الطاعن يقول فى بيان الوجه الثانى انه تمسك بان الشركة قد اشترت هذا العقار من المطعون ضدها الاولى واستلمته منها وكلفته هو باقامة مبان عليه فاقامها فعلا وقد بلغت قيمة هذه المبانى اضعاف قيمة المبانى القديمة والارض المقامة عليها وان هذه المبانى التى اقمها صارت ملكا للشركة بالالتصاق عملا بحكم المادة 922/2 على اساس ان البائعة المطعون ضدها الاولى قد خولت الشركة ملكية المبانى القديمة التى كانت قائمة على الارض المبيعة كما خولتها الحق فى اقامة المبانى الجديدة وتملكها وقد ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بان مصير الملكية مرهون بما تسفر عنه المنازعة بين من اقام البناء فى ارض الغير وبين المطعون ضدها الاولى مالكة هذه الارض وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاعه . كما ان المقرر قانونا انه اذا عجز مالك الارض عن دفع قيمة المبانى الى البانى حسن النيه فان للاخير ان ينفذ علىالعقار اقتضاء لحقه هذا الى ان المستفاد من نص المادة 925 من القانون المدنى انها تخول مالك الارض اذا بلغت قيمة المنشأت التى احدثها البانى حدا من الجسامة يرهق صاحب الارض ان يطلب تمليك الارض لمن اقام المنشات نظير تعويض عادل . وحيث ان الطاعن يقول فى بيان الوجه الثالث انه تمسك بحقه فى التنفيذ على العقار تاسيسا على حق امتياز المقاول المقرر له قانونا وقد رفض الحكم المطعون فيه الاخذ بهذا الدفاع على اساس ان الامتياز لا يكون الا على البناء ولا يتناول الارض التى اقيم عليها هذا البناء وهذا من الحكم خطأ فى القانون اذ ان البناء الذى يقام على الارض يعتبر عقارا وتسرى عليه احكام انتقال ملكية العقار واجراءات التنفيذ العقارى ولما كان حق الامتياز حقا عينيا فانه تسرى عليه احكام الرهن العقارى ومنها تتبع العقار ونزع ملكيته فى يد حائزه ولو لم يكن مسئولا شخصيا عن الدين طبقا للمادتين 1060 و 1148 من القانون المدنى وعلى ذلك يكون للطاعن تتبع هذا العقار تحت يد حائزه وبيعه جبرا ولا يقدح فى ذلك من قيده لهذا الامتياز لانه ينتج اثاره بالنسبة للمتعاقدين بغير حاجة لاجراء هذا القيد . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فىالتسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك فى صحيفة الاستئناف بانه على فرض ان ملكية العقار المنفذ عليه لم تنتقل الى الشركة المدينة لعدم شهر عقد البيع الصادر اليها من المطعون ضدها الاولى فان لدائنى الشركة المذكورة حق مباشرة هذا العقار الذى يمثل حصة الشريك الموصى ولهم استيفاء ديونهم منه عملا بالمادة 27 من قانون التجارة كما ان حصة الشريك الموصى تعتبر ملكا للشركة وقد اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع واكتفى بترديد ما قرره الحكم الابتدائى من ان ملكية هذا العقار لم تنتقل للشركة وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعن المشار اليه هذا الى ان الطاعن تمسك فى السببين الثانى والثالث من اسباب الاستئناف بانه على فرض عدم انتقال ملكية العقار الى الشركة بسبب عدم اشهار العقد الناقل للمكلية فانه يتعين اعتبار الشركة المذكورة وكيلة عن مالكة العقار (المطعون ضدها الاولى) فى عقد المقاولة الذى ابرم مع الطاعن وبالتالى تنصرف اليها اثار هذا العقد فتلتزم باجر المقاولة ويحق للطاعن ان ينفذ بهذا الدين على عقارها او اعتبار اتفاق الشركة مع الطاعن على اقامة المبانى على هذا العقار عملا من اعمال الفضالة منها فتسرى عليه احكامها وقد اكتفى الحكم المطعون فيه فى الرد على هذا الدفاع بقوله ان الشريك الموصى لا دخل له فى اعمال الادارة وهو من الحكم رد قاصر اذ ليس ثمة ما يمنع من تدخل الشريك الموصى فى اعمال الادارة فيتقلب شريكا متضامنا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة عددتها من بينها أسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و نص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص و الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الأولى منها فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، و مؤدى ذلك أن إغفال ذكر موطن أحد الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الخطأ الوارد فى الحكم فيما يتعلق بإسم المندوب المفوض للشركة ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة هذه الشركة و إتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى فإن هذا الخطأ لايعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله دفاعا أو طلبا لم يقدم منه و إنما من خصومه الذين قضى الحكم لمصلحتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم أجلا كافيا لإبداء دفاعهم قبل أن تحجز القضية للحكم ، و كان الطاعن لم يعترض على الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات عند حجزها للحكم ، كما أنه لم يطلب منها مد أجل النطق بالحكم لتقديم مذكرة بدفاعه ، فإنه لا يكون له بعد ذلك أن يطعن على الحكم بأن المحكمة التى أصدرته قد أخلت بحقه فى الدفاع لعدم منحه مدة كافية لتحضير دفاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مقتضى ما تنص عليه المادة 511 من القانون المدني من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر، أنه إذا كانت حصة الشريك الموصى هي ملكية عقار أو أي حق عيني آخر فإن هذا الشريك يكون ملزما بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العيني إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير لأن عقد الشركة في هذه الحالة يعتبر عقدا ناقلا للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة، كان لها ولدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة وبعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة، وليس في نص المادة المذكورة ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصي ولا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدني من مسئولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون، لأن هذا النص العام الذي ورد في القانون المدني لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون إلا في حدود الحصص التي قدموها، لما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل وأن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى في الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 922 من القانون المدني قد أجازت نقض القرينة التي تقيمها الفقرة الأولى على ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مبان، بأن يقيم الأجنبي الدليل على أنه قد أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها، إلا أنه إذا كان سند هذا التخويل هو عقد بيع فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشترى حيازة المبيع والانتفاع به إلا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمه من مبان على الأرض المبيعة لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية فلا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بالتسجيل، أما قبل تسجيل سند المشتري الباني فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت، وذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها، وهذا ما تنص عليه المادة 925 من القانون المدني، و من ثم فإن كل ما للمشتري الباني الذي لم يسجل عقده إذا لم يختر نزع المنشآت، هو أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقا لتلك المادة وأن يتخذ في سبيل إجباره على أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لاستيفاء ديونهم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدنى من أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشأت نظير تعويض عادل ، إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض و ترك إستعمالها لمطلق إختياره ، فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على إستعمالها .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
الإمتياز المقرر في المادة 1148 من القانون المدني للمقاولين على المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسري على الغير إلا إذا أشهر بالقيد.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الأصل وفقا للمادة 28 من قانون التجارة أن الشريك الموصى ممنوع من القيام بأعمال الإدارة ، و إذا كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية فى الشركة قد تدخلت فى إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة ، و كان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية فى الشركة وفاء لديون هذه الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
الفضالة - على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدني - تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك، وإذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المباني على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى (الشريكة الموصية فيها) فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة، كما ينتفي قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل.