⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-12 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادر الالتزام - القانون
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط - تقادم الالتزامات القانونية
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية الموظف قبل الدولة
⚖️ اخلال الموظف بالتزامات الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان ان علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية لائحية تحكمها القوانين واللوائح وان مركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يخوله اختصاصات الوظيفة الحكومية ومن مقتضاها نشوء مجموعة من الالتزامات المفروضة عليه ومن الحقوق المقررة له بصفته موظفا يقوم بأداء واجبات وظيفته والقانون وحده بوصفه المصدر الخاص بالالتزامات هو الذى يحكم كل الاثار القانونية المترتبة على علاقة الموظف بالحكومة وقد خصص القانون رقم 210 سنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة الذى وقعت الواقعة فى ظله فصلا كاملا لواجبات الموظفين والاعمال المحرمة عليهم فى المادتين 73 و 82 وحملهم كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع اى حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص العامة الاخرى كما نصت المادة 83 منه على معاقبة كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى القانون او يخرج عن مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته تاديبيا دون ان يخل ذلك بالحق فى اقامة الدعوى المدنية او الجنائية عند الاقتضاء ومؤدى ذلك ان مطالبة الدولة لاحد موظفيها بالتعويض عن الاضرار التى لحقتها بسبب اهماله او تقاعسه عن اداء واجبه اساسها العلاقة التنظيمية اللائحية التى تربطهما ومصدرها القانون وحده طبقا لما نصت عليه المادة 198 من القانون المدنى من ان الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى انشأتها وانه لما كانت واقعة الاهمال والخطأ الجسيم الذى ارتكبه المطعون ضده الاول لا يعتبر مصدر الالتزام فى هذه الحالة بل القانون هو مصدرها المباشر فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يطبق احكام التقادم العادية بشأن الدعوى التى اقامها الطاعنان دون نص المادة 172 من القانون المدنى لان نص هذه المادة هو نص استثنائى ورد على خلاف الاصل العام فى التقادم ولا ينطبق الا على الحقوق التى تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة الى الحقوق الناشئة عن مصادر اخرى للالتزام واذ اعمل الحكم المطعون فيه المادة 172 من القانون المدنى على واقعة الدعوى وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقة الموظف بالدولة هى رابطة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح المعمول بها بشأن الوظيفة ، و تمت قواعد أساسية عامة تحكم واجبات الموظف تقوم على وجوب أدائه العمل المنوط به بعناية و دقة الرجل الحريص المتبصر ، و هذه القواعد الأساسية قد ترد فى القانون مع ضوابطها و قد يخلو منها القانون دون أن يؤثر ذلك فى وجوب إلتزام الموظف بها ، و يعتبر مصدر إلتزام الموظف بتلك القواعد هو القانون مباشرة فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الإلتزام ، و قد قنن المشرع هذه القواعد فى القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فحدد فى الفصل السادس منه واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إخلال الموظف بالإلتزامات التى تفرضها عليه وظيفته - إذا أضر بالدولة - يستوجب مسئوليته المدنية طبقا للقواعد العامة و بغير حاجة أيضا إلى نص خاص يقرر هذه المسئولية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسرى في شأن تقادم هذه الالتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من أعمال لا تتعارض مع مقتضيات وظيفته يعتبر من أعمال الوظيفة التى يجوز مساءلته عن الإخلال بها .