⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-5-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأخير فى اداء الاشتراكات
⚖️ سريان القانون على الماضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه من وجهين تنازلت الطاعنة عن الوجه الاول بجلسة 10/4/1969 امام هذه المحكمة وقصرت طعنها على الوجه الثانى ويتحصل فى انه اذا كان مؤدى نص المادتين 73 ، 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 ان مضاعفة قيمة الاشتراك لا تستحق فى حالة تأخير رب العمل عن سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن العمال المؤمن عليهم لديها فى المواعيد المحددة فى القانون وان كل ما كان يلزم به رب العمل فى هذه الحالة هو فوائد بواقع 6% سنويا عن المبالغ التى تاخر فى سدادها لا انه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل فى الدعوى ونص فى المادة الخامسة من مواد اصداره على ان تسرى احكام المادة 17 منه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وكانت المادة 17 المذكورة تقضى بالزام صاحب العمل فى حالة عدم ادائه الاشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى ذلك القانون باداء مبلغ اضافى الى الهيئة يوازى 10% من الاشتراكات التى تاخر فى ادائها عن كل شهر وذلك بحد اقصى قدره 30 % وهذا بالاضافة الى الفوائد المنصوص عليها فى المادة 14 فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل اعمال احكام المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على واقعة الدعوى وقضى ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من المبلغ الذى طلبت اعفاءها منه دون ان يخصم منه ما استحق عليها طبقا لتلك المادة من مبلغ اضافى قدره 30% من المبالغ التى تاخرت فى سدادها اى 187 ج و 730 م فان الحكم يكون مخالفا للقانون فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 على أن تسرى أحكام المادة 17 منه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1959 ، و تقضى المادة 17 هذه بأن يلتزم صاحب العمل فى حالة عدم أدائه الإشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون بأداء مبلغ إضافى إلى الهيئة يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر و ذلك بحد أقصى قدره 30% و ذلك فضلا عما تقضى به المادة 14 من إحتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب أدائه حتى تاريخ السداد ، و مؤدى ذلك أنه إذا تأخر رب العمل فى أداء الإشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة عن عماله المؤمن عليهم لدى الهيئة عن المواعيد المعينة فى القانون فإنه يستحق عليه بالتطبيق لأحكام المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المبلغ الإضافى المبين فى هذه المادة و ذلك نتيجة للأثر الرجعى الذى جعله القانون المذكور لأحكام المادة المشار إليها .