الطعن رقم 265 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-11-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأخير فى اداء الاشتراكات
⚖️ سريان القانون على الماضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وحسين زاكى ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه من وجهين تنازلت الطاعنة عن الوجه الاول بجلسة المرافعة امام هذه المحكمة وقصرت طعنها على الوجه الثانى ويتحصل فى ان المشرع وقد عدل قانون التامينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ونصت المادة الخامسة من مواد اصدار القانون الجديد على ان تسرى احكام المادة 17 منه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ونصت الفقرة الثالثة من المادة 14 من ذلك القانون على ان تحسب فى حالة التاخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى تاريخ السداد ونصت الفقرة الثانية من المادة 17 على انه فضلا عما تقضى به المادة 14 من هذا القانون يلتزم صاحب العمل اذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون باداء مبلغ اضافى الى الهيئة يوازى 10% من الاشتراكات التى تاخر فى ادائها عن كل شهر وذلك بحد اقصى قدره 30% فان ما نص عليه القانون الجديد من تعديل فى نسب المبالغ الاضافية لكل من حالتى التخلف والتاخير عن سداد الاشتراكات يتناول بأثر رجعى حكم الحالات السابقة على صدوره ويمتد الى كل نزاع نشأ فى ظل القانون رقم 92 لسنة 1959 حول نص المادتين 73 ، 76 وقد تأخرت الشركة المطعون ضدها فى سداد الاشتراكات الشهرية عن مواعيدها وهذا التاخير موجب لاستحقاق هيئة التامينات للمبالغ المنصوص عليها فى القانون رقم 63 لسنة 1964 وقدرها 30% من قيمة الاشتراكات المضاعفة فوق استحقاقها للفوائد القانونية بواقع 6% سنويا . واذ التفت الحكم المطعون فيه عن تطبيق احكام القانون الجديد المشار اليه واقعة الدعوى وقضى بتاييد الحكم المستانف دون استنزال المبالغ التى استحقت للطاعنة على الاساس المتقدم فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تسرى أحكام المادة 17 منه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، و تقضى المادة 17 هذه بأن يلتزم صاحب العمل فى حالة عدم أدائه الإشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون بأداء مبلغ إضافى إلى الهيئة يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر و ذلك بحد أقصى قدره 30% ، فضلا عما تقضى به المادة 14 من إحتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد . و إذ كان المبلغ الذى طلبت الشركة المطعون ضدها " صاحب العمل " الحكم برده إليها و الذى سبق أن سددته للطاعنة " هيئة التأمينات الإجتماعية " هو ما كانت تطالبها به الهيئة على أساس أن المستحق عليها نظير التأخير هو 100% من المبالغ التى تأخرت فى سدادها ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمال الأثر الرجعى الذى جعله المشرع لأحكام المادة 17 على النحو سالف الذكر ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائيا فى الدعوى .