الطعن رقم 258 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-5-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التزامات الوكيل - اجارة عمل الوكيل
⚖️ التزامات الوكيل - تجاوز الوكيل حدود الوكالة
⚖️ الوكالة الخاصة
⚖️ الوكالة الخاصة - الاقرار بحق الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ستة اسباب ينعى الطاعن فى اولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان عقد الاتفاق المؤرخ 26/12/1959 الذى استند اليه المطعون ضدهما لا يعتبر حجة عليه ولا ينصرف اثره اليه لان التوكيل الصادر منه الى السيد عبد العزيز الذى مثله فى هذا الاتفاق ووقع عليه بوصفه وكيلا عنه توكيل عام قاصر على اعمال الادارة ولا يبيح له الاقرار بدين او بمكليته على النحو الوارد بعقد الاتفاق المشار اليه اذ لابد من وكالة خاصة لذلك ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واسس قضاءه بأنصراف اثر هذا العقد اليه على ان الطاعن قعد عن تقديم سند التوكيل الصادر منه للسيد عبد العزيز رغم تكليف المحكمة له بذلك وان هذا يدل على عدم صحة ما ذهب اليه من ان الوكيل المذكور ليست له وكالة خاصة تبيح الاقرار بدين او ملكية ويرى الطاعن ان هذا من الحكم مخالف للقانون لانه ما دام لم يوقع على الاتفاق المذكور ولم يقره فانه لا يكون ملزما باثبات صفة الغير الذى وقع على الاتفاق المذكور ولم يقره قانونا هو التمسك بالعقد اى مورث المطعون ضدهما وهما من بعده .
ويتحصل السبب الثانى فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى الاستدلال اذا اعتبر وفاء الطاعن للمطعون ضدهما بملغ 500 ج اجازة منه لاتفاق 26/12/1959 رتب عليها انصراف اثر هذا الاتفاق اليه مع ان هذا الوفاء وانما كان الوفاء بهذا المبلغ واجبا عليه بسبب استحقاق المطعون ضدهما لجزء من ريع الاطيان المعين حارسا عليها ويضيف الطاعن فى السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه اخطا ايضا فى الاستدلال فى هذا الخصوص اذ عزا الى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 336 سنة 1955 مدنى مستعجل الزقازيق انه حدد حصة مورث المطعون ضدهما بمساحة 11 ف و 19 ط و 9 س شيوعا فى 17 ف و 17 ط و 1 س التى فرضت عليها الحراسة فى حين ان الحكم المذكور لم يتضمن اطلاقا اى تحديد لهذه الحصة او الحصص باقى الشركاء على الشيوع فى الاطيان الموضوعة تحت الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصدا إضافة أثره إلى نفسه .