الطعن رقم 251 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-5-29
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الوكيل عن عمل النائب
⚖️ التزامات الوكيل
⚖️ التزامات الوكيل - انابة الوكيل غيره دون ترخيص من الموكل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل السبب الاول منها ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب واخطات فى القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك امام محكمة الموضوع بان ادارته للمحل اقتصرت على الفترة من تاريخ وفاة المورث الى اخر سنة 1948 حيث تولى محمد احمد اسماعيل نوبتوا بن المطعون ضدها الاولى هذه الادارة من اول سنة 1949 بعد بلوغه سن الرشد واستدل على ذلك بما اثبته الخبير فى محاضر اعماله فى القضية الحسبية رقم 150 سنة 1947 من انه انتقل الى المحل يوم 19/3/1951 حيث وجد محمد احمد اسماعيل نويتو الذى قرر له بحضور والدته انه هو الذى يدير المحل وان المطعون ضدها وقعت على هذا المحضر وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بان الحساب الذى يقدم فى دعوى لا يعتبر دليلا فى دعوى اخرى وهذا من الحكم رد قاصر لانه لم يطلب فى هذه الدعوى اعتماد الحساب الذى فحصه الخبير فى الدعوى الحسبية وانما قصد الاستدلال بما قرره ابن المطعون ضدها بحضورها فى محضر اعمال ذلك الخبير على ان المطعون ضدها قد عزلته من الادارة وعهدت بها الى ابنها محمد واضاف الطاعن انه تمسك امام محكمة الاستئناف بخطا الحكم الابتدائى فى اعتبار دفعه مبلغا الى ابن المطعون ضدها الاولى دليلا علىان الطاعن هو الذى كان يدير المحل مع انه ظل بعد تنحيته عن ادارة المحل عاملا به وقد رد الحكم على هذا الدفاع بانه دفاع متناقض لجا اليه الطاعن للتخلص من اثار التوكيل الصادر اليه من المطعون ضدها الاولى ويرى الطاعن ان ما قرره الحكم فى هذا الصدد لا يصلح ردا اذ لا تناقض بين ان يكون وكيلا ثم موظفا فى المحل كما انه لا خلاف فى انه كان موظفا بالمحل قبل الوكالة وبعدها .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان مكتب الخبراء ذهب فى تقريره الى ان الطاعن تسلم المحل وكان رأس المال 29 ج و 337 م على ما هو ثابت بمحضر الجرد المحرر فى 27/7/1947 عقب وفاة المورث وانه سلم هذا المحل للمطعون ضدها وقد بلغ رأس المال 1091 ج و 290 م وقد رأى الخبير خصم هذه الزيادة فى راس المال من ايرادات المحل لكن الحكم المطعون فيه خالف الخبير ولم يخصم هذه الزيادة فى راس المال من المبالغ المستحقة فى ذمة الطاعن تاسيسا على انه وكيل يطالب بما فى ذمته للموكل " المطعون ضدها الاولى " وان الحساب بين الطرفين لا يتناول سوى الايراد والمنصرف والمسحوبات ولا شان له براس المال لان الطاعن ليس شريكا للمطعون ضدها الاولى وانفصل عنها حتى يستحق جزءا فى راس المال خصوصا وانه كان على الخبير ان يقف عند حد بحث الايراد والمنصرف والمسحوبات وهذا من الحكم استدلال فاسد ذلك انه وان صح ان الحساب بين الموكل والوكيل يقتصر على الايراد والمنصرف ولا يتناول راس المال الا انه اذا كان الوكيل قد خصص جزءا من الايرادات لزيادة راس المال فانه يتعين وفقا للقواعد الصحيحة للمحاسبة خصم هذه الزيادة فى راس المال صافى المستحق للموكل فى ذمة الوكيل واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يخصم هذه الزيادة فى راس المال فانه يكون مخالفا للقانون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضدها الاولى عن نفسها وبصفتها قد اقامت الدعوى باعتبارها تمثل جميع ورثة المرحوم احمد اسماعيل نويتو والواقع من الامر انها لا تمثل جميع الورثة اذ ان ثلاثة منهم وهم فاطمه ومحمد وفوزية احمد اسماعيل نويتو بكل ما هو مستحق للورثة جميعا وقد جاراها الحكم المطعون فيه فى ذلك وقضى لها بالمبلغ المستحق لكل الورثة وهو قضاء لغير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل، فإذا أناب عنه غيره في تنفيذها دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجميع أعمال الوكالة ومتضمنا المصاريف التي صرفها والمبالغ التي قبضها على ذمة الموكل وكل ما للموكل وما عليه، والرصيد بعد استنزال الخصوم من الأصول هو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل.