الطعن رقم 250 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-4-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ بطلان الاحكام - فساد القرائن سند الحكم
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ تسبيب الحكم - عيوب التدليل - فساد الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شهر انهاء الوقف
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ شهر انهاء الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بان العقد موضوع الدعوى حصل نتيجة غش وتواطؤ واستغلال لحالة السفة المدعى بها لدى البائعة على قوله بانها كانت تقيم بصفة مستديمة بعزبة الزيتون وان حالة سفهها كانت شائعة معروفة للجميع وانها اخذت تبيع اطيانها تحت تأثير ذلك الضعف الذى انتابها وهو ما استغله المستانف وغيره فاوقعها فى كتابة العقد المذكور . ولم يستند الحكم فى ذلك الى دليل فى اوراق الدعوى بل الى ما استخلصه من الاستئناف رقم 113 سنة 1 ق المقام من شخص اخر ضد نفس البائعة وهو استناد غير جائز قانونا لان الاستئاف المذكور لم يكن ضمن اروراق الطاعن ان استدلال الحكم على استغلاله للبائعة باشتراطه فى عقد البيع ان يتم اشهار الاطيان المبيعة بمصاريف على حسابها خصما من باقى الثمن هو استدلال فاسد . ذلك ان اشتراط تحمل البائعة بمصروفات الاشهارمقصود به مصروفات اشهار انهاء الوقف ان الاطيان المبيعة كانت وقفاوالبائع هو المزم بتلك المصورفات لانها متعلقة باجراءات سابقة على اشهار عقد البيع . كما استدلال فاسد . ذلك ان الثمن مناسب لقيمة الاطيان المبيعة حسب تقدير ضريبتها وقيمتها الايجارية ولم يورد الحكم اى دليل على بخسه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يلتزم البائع - على ما تقضى به المادة 428 من القانون المدني - بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى، وهذا الإلتزام يشمل قيامه بشهر إنهاء الوقف وحقه فيه حتى يتسنى للمشترى تسجيل عقد البيع الصادر له، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من اشتراط الطاعن تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة على استغلاله لها قد استند إلى قرينة فاسدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الدعامة الأساسية التى قام عليها الحكم المطعون فيه مستخلصة من إستئناف آخر لم يكن منضما للدعوى الحالية و خلت أوراقها منه ، و لم يكن الطاعن طرفا فيه ، و كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه بعد ذلك لتأييد هذه الدعامة قد بأن فساد بعضها بحيث لا يعلم ما إذا كان يكون قضاؤه بعد إسقاطها من التقدير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه .