الطعن رقم 25 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-2-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - البطلان فى عمل الخبير
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ خبرة
⚖️ عمل الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين تنعى الطاعنة فى اولهما على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان النزاع بينها وبين الوزارة المطعون ضدها كان يدور فى مرحلتى التقاضى حول ما اذا كانت العين المتداعى بشأنها وقفا محكرا كما تقول هذه الوزارة ام ملكا خالصا للطاعنة كقولها وللفصل فى ذلك ندبت محكمة الموضوع خبيرا لمراجعة مستندات الطرفين وتطبيقها على الطبيعة واذ لم يقطع الخبير فى تقريره براى تطمئن له المحكمة فقد اعادت المهمة اليه وكلفت الوزارة المطعون ضدها بان تقدم اليه اصل المستندات المودعة منها بالملف واصل حجبة الوقف وعقد الحكر فان لم تقدمها كان على الخبير الانتقال الى الجهة التى بها اصل المستندات المذكورة للاطلاع عليها وبيان ما بها واداء مهمته على ضوئها للوقوف على ما اذا كانت عين النزاع وقفا محكرا ام ملكا حرا للطاعنة . وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت محكمة الدرجة الاولى بحكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه بان العين المذكورة وقف المحكر وليست ملكا حرا للطاعنة تاسيسا على ما اورده الخبير فى تقريره من انه انتقل الى دفتر خانة محكمة مصر الشرعية واطلع على اصل حجة الوقف وعلى عقد الحكر وهى واقعة لا اصل لها حسب الثابت فى الاوراق اذ ان ما ذكره الخبير فى تقريره من انه انتقل الى دفتر خانة المحكمة الشرعية واطلع هناك على اصل حجة الوقف وعقد الحكر غير صحيح . بدليل ان جميع محاضر اعماله قد خلت مما يشير الى حصول هذا الانتقال وموعده ومكانه ومن حضره من الخصوم وما داره فيه لكن محكمة الموضوع لم تفطن الى ما فى عمل الخبير من عيوب علىالرغم من تنبيه الطاعنة اليها وصدقت الخبير انتقل الى محكمة مصر الشرعية واطلع على اصل حجة الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات .