⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-5-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وابراهيم علام وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الطعن فساد الحكم المطعون فيه فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم استخلص من تقرير الخبير وقوع خطا من وزارة الزراعة وموظفيها ادى الى تلف محصول المطعون ضده الاول من الفاصوليا فى حين ان مهمة وزارة الزراعة فى هذا الخصوص قاصرة على ان يقدم موظفوها مشورتهم فى ضوء تقديرهم الفنى الذى يحتمل الخطا والصواب لمن يطلب هذه المشورة من الزراع ودون ان يلتزم هؤلاء باتباع هذه المشورة مما ينفى المسئولية التقصيرية من الزراع ودون ان يلتزم هؤلاء باتباع هذه المشورة مما ينفى المسئولية التقصيرية عن الوزارة وموظفيها ويعيب الحكم الفساد الاستدلالى اذ اقام الخطا فى جانبهم ورتب على ذلك مسئوليتهم كما شاب الحكم الفساد فى الاستدلال اذ اعفى شركة ادفينا - المطعون ضدها الثانية - من المسئولية على الرغم من ان العقد المحرر بينها وبين المطعون ضده الاول يلزمها بالاشراف على العمليات الزراعية وبان تعاونه فى مقاومة ما يظهر فى الزراعة من افات هذا الى ان الحكم لم يرد على ما ابداه الطاعنون من اعتراضات على ما ورد فى تقرير الخبير من امور غير صحيحة وعلى ما تمسكوا به من عدم توافر الخطا فى جانبهم وهو مما يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت وزارة الزراعة هى المهيمنة على خدمة الإنتاج الزراعى و عليها تقع تبعية تقصير موظفيها أو قصورهم فى أداء واجباتهم كل فى دائرة إختصاصه لتوفير هذا الإنتاج تحقيقا للرخاء العام بما يتطلب منهم بذل العناية التى تقتضيها أصول وظيفتهم الفنية و على مستوى ما هو مألوف من أوسط الفنيين علما وكفاية و يقظة بحيث إذا إنحرفوا عن هذا المعيار عد ذلك منهم خطأ موجبا لمسئوليتهم و مسئولية وزارة الزراعة عن الضرر الذى ينجم عنه متى توافرت سائر شروط هذه المسئولية . و لا ينفى عن وزارة الزراعة مسئوليتها قولها بأن المشورة التى يقدمها موظفوها غير ملزمة للزراع لأن من حق هؤلاء أن يعولوا على الأجهزة الفنية للوزارة فى المشورة التى تقدمها إليهم و أن يطمئنوا إلى صوابها فيما إستقرت عليه أصول الفن فى شأنها بإعتبارها صادرة من جهة فنية تتولى الإشراف على الإنتاج الزراعى .