الطعن رقم 235 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-10-21
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط احكام الاثبات
⚖️ التكليف بالوفاء
⚖️ المعارضة فى امر الاداء
⚖️ طلب الامر
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وحسين زاكى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بقبول الدفع بتقادم الحق موضوع الدعوى تأسيسا على انه دين اجرة يطالب به الطاعن عن سنة 1951 الزراعية بمقتضى عقد الايجار المؤرخ 1/11/1950 ومضى على استحقاقه اكثر من خمس سنوات اذ لم يرفع به الطاعن دعواه الا فى 18/1/1960 وعلى ان الاجراءات التى اتخذت باستصدار امر اداء بهذا الدين فى 6/5/1954 وكذلك المعارضة التى رفعت عنه بالدعوى رقم 372 سنة 1954 كلى المنيا لا تقطع التقادم واستند الحكم الى ان المحكمة قضت فى تلك المعارضة بتاريخ 21/4/1956 بطلان هذا الامر كما انها قضت بعد ذلك بتاريخ 22/12/1959 باعتبار الطاعن تاركا دعواه لعدم تجديدها فى الميعاد القانونى بعد القضاء بوقفها باتفاق الطرفين وان هذين الحكمين ببطلان امر الاداء وبترك الخصومة يترتب عليها زوال اثر المطالبة فى قطع التقادم .
وحيث ان حاصل السبب الثانى خطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ذلك انه احتسب مدة التقادم من تاريخ عقد الايجار فى 1/11/1950فى حين انه يتعين قانونا احتسابها من تاريخ استحقاق الاجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع المدين معارضة في أمر الأداء لا يقطع التقادم لأن المعارضة إجراء صادر من المدين وليس من الدائن، وطبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما صدر منه يعتبر إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن وهو الأمر الذي لا يصدق على المعارضة المرفوعة من المدين في أمر الأداء إذ هي تتضمن إنكاراً لحق الدائن لا إقراراً به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان بطلان أمر الأداء - الذى قضت به محكمة المعارضة - يرجع إلى عدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين المطالب بإصدار الأمر بأدائه ، فإن هذا البطلان لا يمتد لطلب أمر الأداء الذى هو بديل ورقة التكليف بالحضور و يبقى لتقديم هذا الطلب أثره فى قطع التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يترتب على الحكم ببطلان أمر الأداء و إلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر فى قطع التقادم و إعتبار إنقطاع التقادم المبنى عليه كأن لم يكن .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات السابق تنص على أنه يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى . و كان ما تقضى به المادة 304 من قانون المرافعات السابق من أن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، ينطبق أيضا فى حالة الحكم بترك الخصومة ، بإعتبار أن هذه الأحكام ليس لها كيان مستقل بذواتها و لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات فى الخصومة تقوم ما دامت الخصومة قائمة و تزول بزوالها ، فإن مقتضى ذلك هو أنه و قد قضى فى المعارضة فى أمر الأداء بإعتبار الطاعن " الدائن " تاركا دعواه فإن هذا الحكم يترتب عليه إلغاء طلب أمر الأداء المعارض فيه و زوال أثره فى قطع التقادم ، كما يترتب عليه سقوط الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الفريقين على أساس أنه من الأحكام الصادرة فى الخصومة .