⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 233 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-5-6 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - التعويض عن نزع الملكية
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ فوائد
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وابراهيم علام وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك انه اسس دفعه بعدم قبول الاستئناف على ان طلبه فوائد تعويض عن مبلغ 10560 جنيه امام محكمة اول درجة فى مذكرته المقدمة لجلسة 25/4/1960 لا يعدو ان يكون طلبا ملحقا لطلباته الاصلية فتختص تلك المحكمة بالفصل فيه طبقا للمادة 411/2 من قانون المرافعات ويكون فصلها نهائيا عملا باحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشان نزع الملكية . غير ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بحجة ان الطلب المشار اليه طلب جديد عرض على محكمة اول درجة مرة ولم يسبق عرضه على لجنة الفصل فى المعارضات وانها بذلك تكون متجاوزة اختصاصها ويكون قضاؤها بالتالى قابلا للاستئناف واذ لا يكفى هذا القول من الحكم فى الرد على دفع المبدى منه لانه لا يتضمن بيان التكييف القانونى لطلباته وما اذا كانت طلبات اصلية لا يصح عرضها على المحكمة الابتدائية عند الطعن امامها فى قرار لجنة الفصل فى المعارضات ام هى طلبات ملحقة يجوز عرضها طبقا للمادة 411/2 من قانون المرافعات السابق فان الحكم يكون معيبا بالقصور والخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان مما ينعاه الطاعن فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قرر ان الطاعن لم يضمن صحيفة الاعتراض التى قدمها للجنة الفصل فى المعارضات على التعويض الذى قدرته مصلحة المساحة للارض المستولى عليها طلب زيادة هذا التعويض من عشرة جنيهات الى خمسة عشر جنيها وانه اذ تراخى فى تقديم هذا الطلب حتى ابداه فى المذكرة المقدمة منه للجنة المذكورة بجلسة 12/3/1956 فانه يكون قد قدمته بعد الميعاد هذا فى حين ان نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تتضمن ما يوجب تحديد الزيادة التى يطلبها المعترض على تقدير مصلحة المساحة فى صحيفة الاعتراض وقد دفع الطاعن الحد الاقصى لرسم الاعتراض الذى حدده ذلك القانون وقدره عشرة جنيهات مما يعد طلب الزيادة واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى قبول الاستئناف والغاء حكم المحكمة الابتدائية فيما قضى به من انتهائية الاحكام التى تصدرها المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص وخالف بذلك قوة الشىء المحكوم به فانه يكون فد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إختصاصها قضائيا حين ناط بها الفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذى يقوم بين الحكومة و ذوى الشأن فى هذا الخصوص و إعتبر هذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر فى هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فيه ، مما مؤداه أن إختصاص المحكمة الإبتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة إبتداء ، إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة الإبتدائية فى حدود النظام الذى رسمه لها ذلك القانون دون أن يتجاوز هذا النطاق . فإذا كان الثابت أن الطاعن المنزوع ملكيته قد طلب من محكمة أول درجة الحكم له - و لأول مرة - بفوائد تعويضية مما يعد فى هذا الخصوص طلبا جديدا متميزا عن طلبه فوائد قانونية عن مبلغ التعويض أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، و إذ فصلت المحكمة الإبتدائية فى هذا الطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها قابلا للإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 1/7 و2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أن المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى المنازعات على تقدير الجهة التى تقوم علي نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الإعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة سالفة الذكر و لم يتطلب لإعتبار الأعتراض مقدما فى الميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الإعتراض .