⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى البيوع
⚖️ قائمة توزيع حصيلة التنفيذ
⚖️ طلب اعادة بيع العقار
⚖️ حجية الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطلبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان قاضى البيوع هو قاضى اجراءات تنحصر وظيفته فى الهيمنة على اجراءات البيع من حيث الشكل والتحقق من استيفائها للاوضاع الشكلية التى يستلزمها القانون والفصل فى المنازعات التى تعترض تلك الاجراءات لكى يقضى برفضها والاستمرار فى التنفيذ او بوقف الاجراءات اذا كانت متعلقة بموضوع الحق ولها الوجاهة ما يبرر هذا الوقف الى ان يفصل فى موضوع الحق من محكمة الموضوع المختصة وليس لقاضى البيوع ان يصدر قضاء موضوعيا يمس ذات موضوع الحق واذ كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الموضوع وقضى بعدم قبول طلب اعادة البيع فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى القصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون والبطلان فى الاجراءات وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 9 يونيه 1953 باستجواب الخصوم فى بعض النقاط التى اشارت اليها فى اسباب ذلك الحكم ولكنها عدلت عن تنفيذ هذا الحكم وقضت فى الموضوع دون ان تبين اسباب هذا العدول فى محضر الجلسة مخلفة بذلك نص المادة 165 من قانون المرافعات . وشاب حكمها المطعون فيه القصور فى التسبيب وبطلان فى الاجراءات . وحيث ان حاصل السبب الثالث الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه يبين مما قرره الحكم المطعون فيه بشان ما سدد من الثمن الراسى به المزاد والفوائد ان محكمة الاستئناف قد خلطت بين ثمن مرسى المزاد الذى تلتزم المطعون ضدها الاخيرة به مع فوائده المنصوص عليها فى قائمة شروط البيع وبين الثمن الذى باعت هى به المنزل الى مورث المطعون ضدهم التسعة الاول والذى لم تشترط بشانه فوائد واعتبرت المحكمة ايداع الثمن الذى تم به البيع للمنازع ايدعا لثمن مرسى المزاد مع أن كلا منهما يختلف عن الاخر فى مقداره وشروطه لان المشترى المنازع بدا يعرض الثمن علىالبائعة فلما رفضته اودعه خزانة المحكمة لذمة المعروض عليها فى قضية البيع بشرط تقديم صورة حكم مرسى المزاد مسجلا . واذ قالت المحكمة فى حكمها المطعون فيه ان المنازع اودع ما يكفى لثمن مرسى المزاد وفوائده فانها تكون قد مسخت الثابت فى الاوراق واخطات فى تعريف الكيان القانونى للمبلغ المودع ولا يشفع للحكم الاشارة فى محضر الايداع الى قضية البيوع رقم 6 سنة 73 ق مختلط المنصورة اذ المقصود من هذه العبارة هو ان الايداع لذمة البائعة الراسى عليها المزاد فى القضية المذكورة . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون حين قرر ان الفوائد التى تخلفت المشترية الاولى عن الوفاء بها هى فوائد المدة من 7/4/1949 الى 7/9/1952 ذلك ان الفوائد التى تلتزم بها الراسى عليها الزاد هى الفوائد ابتداء من تاريخ رسو المزاد الى حين دفع المبلغ بلا قيد او شرط اما بخزينة المحكمة لذمة الدائنين او تسليمه لاصحاب الحق ممن حصلوا على اوامر صرف فى التوزيع الذى فتح عن ثمن مرسى المزاد واذ اوقف الحكم المطعون فيه الفوائد الى 7/9/1952 فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون . وحيث ان السبب الخامس يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان هذا الحكم حين ذهب الى ان المبلغ المودع كاف للوفاء بثمن مرسى المزاد وملحقاته قد جاوز اختصاصه وفصل فى امر تحديد مقدار ما يدفع سدادا لثمن مرسى المزاد وملحقاته مما يختص به قاضى التوزيع الذى قضى بان المبلغ المستحق على الراسى عليها المزاد حتى 18/3/1956 هو 3542 ج و 6 م . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس القصور فى التسبيب والخطا فىالقانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى صحيفة الاستئناف بان التقرير المنازع بمحضر الجلسة بالموافقة على صرف الوديعة بلا قيد او شرط لا حجية له على قلم الودائع لانه ليس خصما فى الدعوى كما ان هذا التقرير لا يبرىء ذمة الراسى عليها المزاد من الالتزام بباقى الثمن وملحقاته ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بان المبلغ المودع على ذمة الراسى عليها المزاد يكفى للوفاء بدين الطاعن وفوائده لغاية تاريخ الايداع وهذا من الحكم قصور لعدم رده على دفاعه وينطوى على خطا فى القانون من وجهتين اولهما ان المحكمة اعتبرت ان ثمن مرسى المزاد مخصص لوفاء بدين الطاعن وحده مع انه مخصص اولا لوفاء ديون الدائنين وما تبقى يكون حقا للمدين المنزوعة ملكيته وهو الطاعن والثانى ان المحكمة اوقفت سريان الفوائد من تاريخ الايداع مع انها لا تقف الا بايداع ثمن مرسى المزاد او بدفع المبالغ الموضحة باوامر الصرف لمن صدرت لصالحهم تلك الاوامر . وان قيل ان ما قرره المنازع بجلسة 13/6/1957 من فك قيود وشروط الايداع من شانه ان يجعل المبلغ المودع من حق الدائنين وذوى الشان فانه كان يجب على الاقل ان تحتسب الفوائد على ثمن مرسى المزاد الى يوم 13/6/1957 وهو التاريخ الذى ازيلت فيه القيود والشروط التى صاحبت الايداع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 700 من قانون المرافعات إذ نصت على أن ينظر قاضى البيوع قبل إفتتاح المزايدة و يحكم على وجه السرعة فى أوجه النزاع التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع لا تكون قد جعلت قاضى البيوع و هو ينظرفى هذه المنازعة قاضيا للأمور المستعجلة - كما كان عليه الحال فى قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697 - و إنما أوجبت عليه الفصل فيها و لذلك يكون غير صحيح فى القانون ما قرره الطاعن من أن قاضى البيوع لا يختص بالفصل فى هذه المنازعة إذا كانت مبنية على أسباب موضوعية و ليس له إلا أن يأمر بوقف أو إستمرار إجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الإستئناف أن تعدل عن تنفيذ حكم الإستجواب الذى أصدرته متى رأت فى أوراق الدعوى و الأدلة القائمة فيها و التى أشارت اليها فى حكمها ما يغنيها عن تنفيذ حكم الإستجواب المذكور و يكفى لتكوين عقيدتها ، و هذا يعتبر بيانا منها لسبب عدولها عن ذلك الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مبررات إعادة البيع على مسئولية الراسى عليه المزاد المتخلف هو مما يخضع لسلطة محكمة الموضوع ، و إذ كان الحكم إنتهى إلى أن الإيداع الحاصل من المشترى من الراسى عليها المزاد مبرئ لذمة هذه الأخيرة من الثمن الراسى به المزاد و فوائده ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول طلب إعادة البيع على مسئولية الراسى عليها المزاد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانونا من تقرير ديون الدائنين و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم ، و فى هذا النطاق وحده أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته ، فإذا إنقضى ميعاد هذا الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداها إلى ما عداها من منازعات أخرى تقوم بين الخصوم ، و لما كان الطاعن لم يدع أن أمر صحة الإيداع و إعتباره مبرئا لذمة الراسى عليها المزاد من الثمن و فوائده كان محل نزاع فى إجراءات القسمة و التوزيع ، و أن قاضى القسمة و التوزيع قد فصل فيه ، فإنه لا يحول دون نظر هذه الأمور صيرورة التوزيع نهائيا .