⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-6-10 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر فى 30/5/1964 باحالة الدعوى الى التحقيق والذى بنى عليه الحكم المطعون فيه قد كلفه باثبات ان المطعون عليها لم يصبها ضرر حالة ان المطعون عليها وهى تدعى بوقوع الضرر هى المكلفة قانونا باثباته وبقيام علاقة السببية بينه وبين الخطا المدعى به تطبيقا لاحكام المادة 163 من القانون المدنى . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم وهو بصدد التدليل على صحة عقد المقاولة ولم ياخذ باقوال شاهديه ولا منه بانهما لم يشهدا بالصورية وانما شهدا على واقعة اخرى هى مساومة الطاعن للمطعون عليها فى المبلغ الذى تطلبه واستند الحكم فى اطراح دفاع الطاعن فى هذا الصدد الى ان عدم حصول مقاول المطعون عليها رخصة لا يثبت الصورية لان كثيرين يقومون بالبناء بدون ترخيص والى ان عدم بناء المطعون عليها بالارض بعد اخلائها كان بسبب التحاق مهندسا باحدى وظائف القطاع العام حالة ان هذه القارئن لا تنفى الصورية ولم يقتصر دفاع الطاعن عليها بل ساق قرائن اخرى للتدليل على ثبوت الصورية ولكن الحكم المطعون فيه اغفلها مما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 معدلا بالقانون 106 لسنة 1962 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن المشرع رسم طريقا لإبداء أسباب الطعن و حظر إبدائها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى التقرير بالطعن الذى يحرره و يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و حظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه ، و هذا الحظر عام و مطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه و لم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت .