الطعن رقم 219 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-4-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - تقدير أتعاب المحامى
⚖️ الاختصاص الولائى - مجلس نقابة المحامين
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها
⚖️ اتعاب المحامين - اختصاص مجلس النقابة
⚖️ اتعاب المحامين - طلب الاتعاب
⚖️ اجر الوكالة
⚖️ الوكالة بأجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالشق الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه دفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى استنادا الى المادتين 46 و 47 من القانون رقم 96 سنة 1957 الخاص بالمحاماه اذ لا يوجد اتفاق كتابى بينه وبين المطعون عليه على الاتعاب ولم يصدر امر تقدير باتعاب المطعون عليه من نقابة المحامين حتى يختص القضاء بنظر التظلم فيه طبقا للمادتين المشار اليهما الا ان الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك برفض الدفع وباختصاص المحاكم بنظر الدعوى مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالشق الثانى من السبب الاول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه فى خصوص القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص اقام قضاءه تاسيسا على ان المطعون عليه ليس محاميا ثم عاد الحكم المطعون فيه وقضى للمطعون عليه بالاتعاب على اساس انه محام يشتغل بالاعمال القضائية دون ان يبين المصدر الذى استقى منه اشتغال المطعون عليه بالمحاماه مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور فى التسبيب .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى للمطعون عليه باعتبار انه يشتغل بالمحاماة باتعاب عن اعمال قضائية قام بها لصالح الطاعن هذا فى حين ان المطعون عليه لا يشتغل بالمحاماه وانه فيما لو اعتبر وكيلا فانه يستحق اجرا عن عمله لان الوكالة بحسب الاصل من عقود التبرع اذ لم يتفق على غير ذلك صراحة ولا يستخلص ضمنا من حالة الوكيل انها غير تبرعية فان الحكم وقد خالف ذلك يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحامى أو الموكل - طبقا للمواد 46 و 47 و 49 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى عليها هما اللجوء إلى القضاء أو مجلس نقابة المحامين . و إذ لجأ المطعون عليه "محام" إلى مجلس نقابة المحامين و طلب الحكم بتقدير أتعابه عن أعمال قضائية قام بها لصالح الطاعن و قضى هذا المجلس بعدم إختصاصه بنظر هذا الطلب لأنه لم يكن محاميا وقت الفصل فيه ، و كان المطعون عليه قد لجأ بعد ذلك إلى القضاء بطلب تقدير أتعابه و قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة و قضى للمطعون عليه بالأتعاب إستنادا إلى أنه كان محاميا وقت قيامه بالأعمال القضائية سالفة الذكر ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ تقضى المادة 1/709 من القانون المدني بأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل، فإن اشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التي وكل فيها لحساب الطاعن يكفى في ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة وذلك على أساس أن هذه هي مهنته التي يحترفها ويتكسب منها.