⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-4-15 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - دعوى الجمارك بقيمة الاشياء المهربة
⚖️ التهريب الجمركى - الاختصاص بدعوى الرجوع بقيمة الاشياء المهربة
⚖️ التهريب الجمركى - دعوى الرجوع بقيمة الاشياء المهربة
⚖️ التعويض عن القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وابراهيم علام وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله خطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان ان الحكم قضى بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظرها تاسيسا على انها رفعت بطلب تعويض عن عدم تنفيذ قرار ادارى هو القرار الذى اصدرته اللجنة الجمركية بمصادرة البضائع الزائدة التى وجدت بمخزن المطعون عليه بالمنطقة الحرة المجركية بمصادرة البضائع الزائدة التى وجدت بمخزن المطعون عليه بالمنطقة الحرة بميناء بورسعيد . هذ فى حين ان طلبات التعويض التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى عن القرارات الادارية هى تلك التى يقيمها المضرور عن هذه القرارات متى كانت مشوبة بعيب عن العيوب المبطلة لها اما وقد رفعت الطاعنتان الدعوى الحالية بمطالبة المطعون عليه بقيمة الاشياء التى ضبطت فى مخزنه بميناء بور سعيد دون ان تكون مقيدة بدفاتره وقررت اللجنة الجمركية مصادرتها واصبح هذا القرار نهائيا فلا تعتبر جهة الادارة فى موقوف المضرور من القرار الادارى واذ لا يدعى المطعون عليه بوقوع خطا من جهة الادارة يوجب مساءلتها وانما اقامت الطاعنتان الدعوى تنفيذا للقرار الذى قضى بمصادرة الاشياء المشار اليها فلا تعتبر الدعوى على هذه الصورة طعنا فى قرار ادارى حتى يختص مجلس الدولة بنظر طلب التعويض عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى محدد بما نص عليه القانون ، و إذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن طلبات التعويض التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن القرارات الإدارية هى تلك التى ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التى تسبب أضرارا للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية و هى عيب الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من الطاعنين على المطعون عليه تنفيذا لقرار المصادرة الصادر من اللجنة الجمركية للرجوع عليه بقيمة البضائع المهربة المحكوم بمصادرتها لتعذر تسليمها بسبب عدم وجودها و لم ينع المطعون عليه على القرار المذكور عيبا من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة البيان ، و كان ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة هو - و على ما جرى ببه قضاء محكمة النقض - من قبيل التعويضات المدنية التى يجوز الإدعاء المدنى بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادى فإن مؤدى ذلك هو إختصاص هذا القضاء بنظر الدعوى .