⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-5-6 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ قضى باختصاص المحاكم بنظر الدعوى حالة انها غير مختصة ولائيا بنظرها وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الثابت من وقائع الدعوى وظروفها ان المطعون ضده كان جنديا بالكتيبة رقم 54 بالقوات المسلحة ويعمل فى موقع حربى اثناء الحرب الدائرة بين اسرائيل وقوات الجمهورية العربية المتحدة ومكلفا بحفر خندق مواصلات فى منطقة بالمواقع الامامية التى انسحبت منها جنود اسرائيل وفى الوقت الذى كانت فيه الكتيبة التى يعمل بها هذا الجندى مكلفة باحتلال الموقع والدفاع عنه وهو ما يعد من الاعمال الحربية مما مفاده ان تكون مطالبة المطعون ضده بتعويض عن اصابته اثناء عمله فى هذه الظروف مما يخرج عن اختصاص القضاء بجهتيه باعتبار الدعوى تعويضا عن عمل من اعمال السيادة التى لا يترتب عليها اية مسئولية قبل الحكومة غير ان الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك باختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى مما يعيبه بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قضاء المحكمة بإختصاصها - ولائيا - بنظر الدعوى لا يستأنف إلا عند إستئناف القضاء فى الموضوع إلا أنه إذا قضى الحكم بندب الخبير " الطبيب الشرعى " فى شق من الموضوع هو أساس الدعوى بتقرير ثبوت مسئولية الطاعنة " المتبوعة " عن تعويض الضرر الذى أصاب المطعون ضده من خطأ أحد تابعيها فقد كان يجوز لها أن تستأنف هذا الحكم على إستقلال فى الميعاد فى شقيه المتعلق أولهما بالإختصاص و الثانى بأساس الدعوى بإعتبار أن إستئناف الشق الثانى يستتبع حتما إستئناف الشق الأول . و إذا تراخت الطاعنة فى ذلك و لم تستأنفه إلا عند إستئنافها الحكم الصادر بالتعويض و بعد فوات ميعاد الإستئناف بالنسبة للحكم الأول فإن الحق فى إستئنافه يكون قد سقط بصيرورته نهائيا و حائزا لقوة الأمر المقضى و لا يكون الحكم المطعون فيه قد صادف محلا إذ قضى بقبول الإستئناف عن ذلك الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون الإختصاص الولائى من النظام العام إذ أن حجية الحكم النهائى الذى قضى بالإختصاص تسمو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على قواعد النظام العام . كما لا يغير من هذا النظر أن تتناول أسباب الحكم المطعون فيه بحث الإختصاص بنظر الدعوى و أساس مسئولية الطاعنة إذ ما كان للحكم أن يعاود بحث ذلك بعد أن فصل فيه نهائيا مما يجعل ما ورد بشأنه فى أسبابه نافلة .