الطعن رقم 213 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-4-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ مرتبات
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان طلب منح العلاوة ينصرف فى الحقيقة إلى الطعن فى القرار الحكمى الذى إتجهت إليه وزارة العدل برفض منح الطالب تلك العلاوة إستناداً إلى مخالفة هذا القرار للقانون و خطئه فى تطبيقه . و كانت المادة 2/92 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذى يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به . و كان العلم اليقينى يقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر . و كان علم الطالب اليقينى بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذى لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة ، و ذلك فى الأول من نوفمبر سنة 1964 ، و كان الطالب لم يقدم طلبه بالطعن فى هذا القرار إلا فى 29 من أبريل سنة 1965 و بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق العلم . فإن طلبه هذا يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان القرار رقم 279 لسنة 1965 قد انتهى إلى أن علاوات الطالب الدورية السابقة على 10 من أكتوبر سنة 1960 قد سقطت بالتقادم، وكان من المقرر أن منح العلاوة للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لإستحقاقها، وكان لا نزاع بين الطرفين في توافر هذه الشروط بالنسبة للطالب، فإن من حقه أن يطالب بها من التاريخ المحدد في القانون لمنحها. وإذ تستحق العلاوة شهرياً وتتجدد بإستمرار، شأنها في ذلك شأن المرتب الذي تلحق به، وتعتبر جزءاً منه، فإنها تكون من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها عملاً بالمادة 375 من القانون المدني، ومن ثم فإن امتناع الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العلاوة خمس سنوات عند إجراء التسوية يكون له سند من القانون، وتكون المطالبة به على غير أساس.