الطعن رقم 211 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-12-18
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ أركان العقد - اثار العقد
⚖️ اثار الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى الاستخلاص ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد الذى تضمنه محضر الشرطة المؤرخ 1/2/1959 على ما استخلصه من ان الطاعن الاول قد وقع على ذلك المحضر عن نفسه وبالنيابة عن اولاده وهم باقى الطاعنين وانهم بذلك يكونون ملزمين بعقد البيع الذى تضمنه ذلك المحضر واستخلاص الحكم لهذه النيابة هو استخلاص فاسد ومخالف للثابت فى الاوراق لان الطاعن الاول لم يذكر فى ذلك المحضر انه وكيل عن اولاده ولم يرد فى عبارات المحضر المذكور ما ينبىء عن هذه النيابة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .